ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديرية الفنية – دائرة الرخص العمرانية رقم /444/ ص تاريخ 19/2/2012
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /106/ مكرر تاريخ 24/1/2012
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /9/ تاريخ 3/3/2012م
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تعديل الترخيص الى احكام النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 وقرارات مجلس مدينة حلب اللاحقة به للمحاضر المباعة من قبل مجلس مدينة حلب الى الجمعيات التعاونية السكنية والموزعة وفق احكام القانون /60/ لعام 1979 والقرار التنظيمي رقم /1558/ لعام 1984 والمرخصة سابقا وفق احكام النظام العمراني رقم /365/ لعام 1999 شريطة ان تكون مباعة من قبل مجلس مدينة حلب الى الجمعية في ظل نفاذ النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954
مادة 2- يتم تطبيق تعديل الترخيص المذكور بموجب نموذج تعتمده مديرية الشؤون الفنية حيث يتم تعديل الترخيص الممنوح وفقا للخطوات التالية:
أ. يطلب تقديم مخططات تعديلية نظامية ترخيصيه وتنفيذية من قبل المحضر المطلوب تعديل ترخيصه (طالب الترخيص الأساسي) وذلك لكامل البناء منسجمة مع النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 وقرارات مجلس مدينة حلب اللاحقة به وتوافق الواقع المنفذ.
ب. يتم استيفاء الغرامات عن المساحات الواردة في المخططات التنفيذية المذكورة في المادة /2/ البند /أ/ من هذا القرار والمتوافقة مع الواقع المنفذ وفق احكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 ويجرى التقاص بين رسوم الترخيصين المذكورين (الممنوح والمعدل) ويتم الحاق النموذج في المادة /2/ وباقي المخططات والثبوتيات الأخرى بإضبارة الترخيص للمحضر المطلوب تعديل ترخيصه بعد انتهاء هذه التسوية.
ج. يتم معالجة الزيادة في الارتفاع العام للبناء (نتيجة زيادة الارتفاع في طابق الاقبية او الارتفاع العام) في الترخيص القديم المطلوب تعديله بتطبيق المنفعة الواردة في البند /12/ من المادة /1/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /135/ لعام 2009. وتطبيق المنفعة الواردة بقرار مجلس مدينة حلب رقم /64/ لعام 2010 المادة /3/ ووفق شروط هذه المادة. كما يسمح بتحويل طابق الاقبية المرخص سابقا كقبو للخدمات المشتركة (الملجأ والتدفئة والمراب و.... الخ) الى سكن (دون الملجأ والتدفئة) بعد تأمين وثيقة تبين إمكانية ربط التصريف للمحضر بالمجرور العام للبناء وتستوفى غرامة تحويل القبو الى سكن وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 المادة /4/ البند /1/ منه. ويتم تأمين الاستهواء والاستضواء للقبو المذكور (في حال إمكانية تحويله الى سكن نتيجة الربط بالمجرور العام للبناء) من الوجيبة بتخفيض منسوبها الى مستوى أرضية طابق قبو وتستوفى الغرامة المحددة بالبند /14/ الفقرة /أ/ من المادة /6/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998.
مادة 3- تطبق قرارات مجلس مديمة حلب النافذة بتاريخ هذا القرار فيما يخص ترخيص المرائب والمظلات بمواد غير ثابتة (العرائش امام المرائب) للمحضر المذكور وترخص له (لطالب الترخيص الأساسي للمحضر) في حال استحقاقه لها بعد الانتهاء من إجراءات تعديل الترخيص الى احكام النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 الوارد ذكرها أعلاه.
مادة 4 - تكليف امانه السجل المؤقت بتعديل الصحيفة الخاصة بالمحضر المطلوب تعديل ترخيصه الى النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 وفق المخططات المعتمدة بالترخيص الجديد المعدل بالإضافة الى تكليف امانه السجل المؤقت بفتح صحائف للأقسام الجديدة الناتجة عن تطبيق احكام هذا القرار باسم مالك المحضر المذكور طالب الترخيص الاساسي
مادة 5- يطلب من مالك المحضر المطلوب تعديل ترخيص (طالب الترخيص الاساسي) تامين وثيقة تشعر بموافقه /75 ٪/ كحد أدنى من مالكي المقاسم المباعة في حال وجود بيوع وفي حال التقدم بالترخيص لإشادة مرآب بالوجائب يقتضي الاستحصال على موافقه مالك المقسم الذي تعود له الوجيبة من ضمن ال /75٪/ من مالكي المقاسم المباعة والمسجلة بيوعاتها. مادة 6 - الموافقة على الهدم واعاده البناء وفق احكام النظام العمراني رقم /395/ عام 1954 وقرارات مجلس مدينه حلب الملحقة به وذلك للمحاضر المباعة من قبل مجلس مدينه حلب الى الجمعيات التعاونية السكنية والموزعة وفق احكام القانون /60/ عام 1979 والقرار التنظيمي رقم /1558/ لعام 1984 الصادر عن السيد وزير الاسكان والمرافق وذلك في حال كون هذه المحاضر مبنيه بدون ترخيص ومنظم بها تقارير فنيه غير مستكمله المعالجة بالغرامة المالية او مرخصه سابقا وفق احكام النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 ولم تستكمل مساحتها الطابقية أو منظم بها تقارير فنيه منتهيه المعالجة بالغرامة المالية ولم تستكمل مساحتها الطابقية.
ماده 7- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.