قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 47 لعام 2013

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .

- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/2/تاريخ15/4/2013 م .

- يـقـرر مـا يـلـي –

مادة1- يسمح بالترخيص المؤقت بإنشاءات مؤقتة لغير السكن على العقارات ضمن المخطط التنظيمي والتي لها دراسة تفصيلية مصدقة شريطة عدم تعارضها مع المرسوم /82/ لعام 2010 وفق الشروط العامة التالية :
مادة2-المهن المسموحة :
1- جميع صالات العرض والمعارض ( بكافة أنواعها )
2- مستوصفات أو عيادات تخصصية ( بعد أخذ موافقة مديرية الصحة )
3- مجمعات تجارية
4- مدينة ألعاب
5- منشأت سياحية ( عدا الفنادق )
6- مرائب السيارات ( وفق شروط القرار الوزاري رقم /33/ن/لعام /2006/ وقرار مجلس المدينة/ 193/ لعام /2008/ وبما لا يتعارض مع شروط هذا القرار ) .
مادة3-الشروط الفنية الواجب توفرها في البنود ( 1-2-3-4-5-6 ) :
أ‌- أن يكون البناء بإنشاءات مؤقتة قابلة للفك والتركيب وبطابق واحد فقط وبارتفاع أعلى نقطة فيه /10/ متر عن صفر المقارنة وبطابق سقائف جزئي واحد بنسبة /50%/ من مساحة الطابق الأرضي .
ب‌- تأمين مواقف للسيارات تعادل ضعف مساحة الطابق الأرضي وتدخل الوجائب المفروضة ضمن المساحات المخصصة لمواقف السيارات .
ج- ترك وجائب أمامية وجانبية وخلفية /5م/ خمسة أمتار فقط .
د- يسمح بعمل قبو واحد يخصص جزء منه لخدمات العامة / خدمات التدفئة والتكييف والحمامات والمطابخ والمستودعات ..........الخ / على كامل مساحة الطابق الأرضي .
ﻫ- يسمح بعمل سياج حجري بارتفاع /0,80/ م يعلوه سياج من الحديد المشغول بارتفاع /1,20/م .
و- يجب أن يكون عرض الطريق المطل عليه العقار /8/م .
مادة4 : فيما يخص المؤسسات التعليمية يسمح بإنشاءات قابلة للفك والتركيب وبارتفاع /10/ متر عن صفر المقاولة من نصف جهة العقار وبطابق سقائف جزئي واحد بنسبة /50%/ من مساحة الطابق الأرضي وفق الاشتراطات التالية :
أ‌- الحد الأدنى لمساحة العقار /1000/ متر مربع .
ب‌- الحد الأدنى لواجهة العقار المطلة على الشارع بطول /30م/ .
ج- الحد الأدنى للوجائب الأمامية والجانبية والخلفية /5/ أمتار .
د- الحد الأقصى لمساحة البناء /35%/ من مساحة العقار .
و- الحصول على موافقة مديرية التربية وفق الاشتراطات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية .
ﻫ- يسمح بعمل أقبية تخصص لخدمات التدفئة والتكييف والحمامات والمطابخ والمستودعات ومرآب للسيارات بنسبة /50%/ من مساحة الطابق الأرضي .
ح- يسمح بعمل سياج لا يقل ارتفاعه عن /2/م .
خ- يجب أن يكون عرض الطريق المطل عليه العقار /8/م .
مادة5 : الأوراق الثبوتية المطلوبة من طالب الترخيص :
1- بيان قيد عقاري أو ما يثبت الملكية أو الحيازة القانونية .
2- مخطط استقامة + مخطط موقع
3- براءة ذمة من مجلس مدينة حلب لطالب الترخيص .
4- مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين .
5- سند تعهد موقع من الكاتب بالعدل ويتضمن :
أ‌- قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص وإزالة الانشاءات لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة ، أو انتهاء المدة المحددة له ، أو عدم سداد الرسوم والالتزامات المتوجبة على الترخيص ، أو حسب رغبة الإدارة .
ب‌- إزالة جميع عناصر البناء المؤقت ( بما فيها عناصر الأقبية وردم طابق الأقبية ) في الحالات التالية :
1- حين إلغاء الترخيص أو بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص أيهما أقرب .
2- خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إيداع بدلات الاستملاك أو تخصيص المالك بقطعة أرض أخرى .
ج- عدم الإضافة أو التعديل على على الانشاءات مضمون الترخيص الممنوح .
د- تجديد الترخيص كل سنة وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط .
مادة6 : يقوم مجلس المدينة بوضع إشارة على الصحيفة العقارية بعدم إجراء أي معاملة على العقار إلا بكتاب من رئاسة مجلس مدينة حلب وبما لا يخالف الشروط أعلاه .
مادة7 : يلغى الترخيص حكما في حال إجراء أي تعديل في المنشأة زيادة عن الترخيص .
مادة8 : تحدد رسوم الترخيص المؤقت بما يعادل /2000/ ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة عن كل سنة من مدة الترخيص الممنوح ويتم استيفاء
مادة9 : يمكن الترخيص على العقارات المملوكة للطائفة الموسوية (أملاك اليهود) في حالة الحصول على موافقة اللجنة العليا لإدارة أملاك اليهود الغائبين أو بموجب أحكام قضائية بتثبيت العلاقة الإيجارية بين طالب الترخيص واللجنة العليا لإدارة (أملاك اليهود) الغائبين ويلغى الترخيص حكما في حال الاعتراض على الترخيص من قبل اللجنة العليا أو الفرعية لإدارة (أملاك اليهود) 0
مادة10 : يتم تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل من قبل طالب الترخيص يتعهد موجبه بعدم مطالبة مجلس مدينة حلب بأي تعويض أو عطل أو ضرر بسبب إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب الموجبة .
مادة11-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة