إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية رقم /2693/2010 .
-وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد صلاح جزماتي المؤرخة 29/3/2010 المسطرة على توصية المكتب التنفيذي الصادرة بتاريخ 14/3/2010 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/11/تاريخ7/4/2010 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-الموافقة على اعتماد الآلية الواردة في محضر الاجتماع المؤرخ 2/2/2010 المتضمن آلية تحصيل مخالفات القانون رقم /49/ لعام 2004 الخاص بنظافة الوحدات الإدارية وجماليتها والمتضمن :
1-تنظيم الضبوط من قبل الدوائر الخدمية وإحالتها يومياً إلى مديرية النظافة .
2-التحصيل من قبل الجابي المفرغ لدى مديرية النظافة ضمن فترة /15/يوم من تاريخ تنظيم الضبط .
3-إحالة الضبوط غير المحصلة خلال مدة /15/يوم إلى محكمة الأصول الموجزة .
4-ينظر القاضي في تلك الضبوط وبعد إصدار الحكم يقوم مأموري التحقق لدى دائرة الواردات المفرزين إلى محكمة الأصول الموجزة بتفريغ خلاصة الأحكام في جداول تحقق مطبوعة يتم إرسالها ضمن أوامر تحقق إلى مديرية الشؤون المالية شعبة رسم النظافة لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة .
5-تتم المطابقة بإشراف السيد رئيس شعبة رسم النظافة مع محكمة الأصول الموجزة لتشطيب الإيصالات التي تم تحصيلها بموجب الآلية المعمول بها سابقاً وفقاً لقرار المكتب التنفيذي رقم /310/2009 .
6-إعادة كافة جداول التحقق غير المحصلة إلى محكمة الأصول الموجزة ليتم إعادة تحقيقها وفقاً للآلية المذكورة في متن محضر الاجتماع أعلاه وبعد أن يبت القاضي بضبوطها وذلك منعاً للازدواجية .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.