قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 278 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفيه بلا تاريخ المتضمن:
بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /169/ تاريخ 12-13-14/5/2001 تم الموافقة على تطبيق احكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على منطقة توسع المنطقة الجنوبية المصدقة بالكتاب الوزاري رقم /4908/14-11/ تاريخ 25/10 لعام 1994
ونظراً لوقع العقارات رقم /386-432-430/ والمنطقة العقارية الحادية عشر ضمن البقعة المذكورة ونظراً لصدور قرار المكتب التنفيذي رقم /25/ تاريخ 4/2/1996 بالعقارات المذكورة لاستملاكها وفق احكام القانون /60/لعام 1979 لتنفيذ شوارع.
يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي لطي قراره المذكور أعلاه والموافقة على إيقاف إجراءات الاستملاك
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /25/ تاريخ 4/2/1996
نظراً لوقوع العقارات رقم /386-432-430/ منطقة العقارية الحادية عشر المقترح استملاكها بموجبه لتنفيذ شوارع في منطقة توسع المنطقة الجنوبية المصدقة بالكتاب الوزاري رقم /4909/14/11/ لعام 1994 والمطبق عليها احكام الباب الثاني من القانون /9/1974 بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /169/ تاريخ 12-13-14 /5/2001
مادة 2- يبلغ الى مديرية الشؤون الفنية لايقاف إجراءات الاستملاك واستكمال اللازم اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة