قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 277 لعام 2016

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011
وعلى احكام القانون رقم /33/ تاريخ 24/11/2003 وتعليماته التنفيذية
وعلى احكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
وعلى قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /576/ ن تاريخ 29/9/2004
وعلى كتاب وزارة الصناعة رقم 3214/ص 2/4/6 تاريخ 11/8/2009
وعلى كتاب محافظة حلب رقم /10931/ ص.ح تاريخ 15/8/2011 المتضمن محضر الاجتماع المنعقد بهذا الخصوص
وعلى كتاب مديرية الصناعة بحلب رقم 5190/ف/11/3 تاريخ 3/10/2011
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية
و على موافقه أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /34/ المنعقدة بتاريخ 8/11/2016
يـــقرر ما يلي
مادة 1- ان مراكز التدريب على الحرف والمهن تخضع الى الترخيص وفقاً لاحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وذلك بموجب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /576/ن تاريخ 29/9/2004 وتصنف ضمن صناعات الصنف الثاني اذا كانت القوة المحركة اكثر من ثلاثة احصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث اذا كانت القوة المحركة من ثلاثة احصنة فما دون بالإضافة الى الشروط التالية:
مادة 2- يتم توزيع مراكز التدريب على الحرف والمهن الى مجموعتين مهنيتين وذلك تبعاً لطبيعة المهن التي يتم التدريب عليها في تلك المراكز
المجموعة المهنية الأولى المجموعة المهنية الثانية
1) مهنة التصنيع الميكانيكي
2) مهنة ميكانيك المركبات
3) مهنة الاليات والمعدات الزراعية
4) مهنة التدفئة والتمديدات
5) مهنة الغزل والنسيج
6) مهنة النماذج والسباكة
7) مهنة نجارة الأثاث
8) مهنة نجارة الخط العربي
9) مهنة اللحام وتشكيل المعادن
10) مهنة النسيج اليدوي والبروكار
11) مهنة كهرباء الكترون المركبات
12) مهنة التكييف والتبريد
13) مهنة كهرباء الكترون المركبات 1) مهنة التقنيات الالكترونية
2) مهنة تقنيات الحاسوب
3) مهنة التقنيات الكهربائية
4) مهنة الشبكات الحاسوبية
5) مهنة التعليم التجاري
6) مهنة صيانة الأجهزة الخليوية
7) مهنة صيانة الحواسيب والتجهيزات الحاسوبية
8) مهنة أنظمة التشغيل والبرمجة
9) الموسيقا
10) الرسم والتصوير
11) الفنون المسرحية
12) البالية
13) الرقص الشعبي
14) الغناء
15) مهنة التمثيل والإخراج
16) الفنون اليدوية
17) الفنون التشكيلية
18) التدريب الإعلامي
19) مهنة التدريب على التزيين ( الحلاقة) والتجميل
20) مهنة التدريب على الاستديو والتصوير السينمائي والتلفزيوني
21) مهنة صناعة الألبسة
22) مهنة خياطة الملابس
23) مهنة التدريب على المراقبة الفنية وحساب الكميات
24) مهنة التدريب على المساحة الطوبغرافية
25) مهنة التدريب على تصميم وتنفيذ موديلات الأحذية
26) مهنة التدريب على الخط العربي
27) مهنة التدريب على صناعة المجوهرات التقليدية
28) مهنة التدريب على صناعة الحلويات والبوظة الشرقية والغربية
29) مهنة التدريب على صنع مواد الزينة ومستحضرات التجميل والروائح العطرية العشبية والمواد الطبيعية
30) مهنة التدريب على العلوم السياحية
31) مهنة التدريب على تقنيات الاتصالات
مادة 3- يسمح بترخيص مراكز التدريب على الحرف والمهن ضمن البناء بشكل كامل شريطة تعديل الصفة التنظيمية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته
مادة 4- يسمح بترخيص مراكز التدريب على الحرف والمهن الواردة في المجموعة المهنية الأولى بصنفيها الثاني والثالث والواقعة بجزء من البناء ضمن المناطق التالية:
1) المناطق الصناعية:
كافة الطوابق
مادة 5- يسمح بترخيص مراكز التدريب على الحرف والمهن الواردة في المجموعة المهنية الثانية في حال كانت من الصنف الثاني والواقعة بجزء من البناء ضمن المناطق التالية:
2) المناطق الصناعية:
كافة الطوابق
مادة 6- يسمح بترخيص مراكز التدريب على الحرف والمهن الواردة في المجموعة المهنية الثانية في حال كانت من الصنف الثالث والواقعة بجزء من البناء ضمن المناطق التالية:
3) مناطق السكن المتصل ( السكن الأول والسكن الثالث تجارة ):
1) الدكاكين في الطوابق الأرضية
2) الطوابق الأرضية المحولة الى دكاكين
3) الاقبية المحولة الى الاستثمار
4) يراعى عند الترخيص ضمن مناطق السكن المتصل ( سكن اول وسكن ثالث تجارة )توفر ما يلي:
• اذا كان المقسم المطلوب ترخيصه ضمن بناء سكني يشترط عندئذ تأمين موافقة 60% من قاطني البناء في حال كان المقسم المطلوب ترخيصه له مدخل مستقل عن مدخل البناء وفي حال كان المقسم المطلوب ترخيصه ليس له مدخل مستقل عن مدخل البناء يشترط عندئذ تأمين موافقة 100% من قاطني البناء
• اذا كان المقسم المطلوب ترخيصه ضم بناء تجاري بالكامل ( مرخص تجاري) فلا يشترط عندئذ تأمين موافقة قاطني البناء
- مناطق السكن المنفصل ( السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
1) الأسواق المحلية في كافة الطوابق
2) المقاسم في الطوابق الأرضية او الاقبية وذلك بعد تحويلها الى مهنة مركز التدريب على الحرف والمهن
3) يراعى عند ترخيص الصالات المحولة الى مهنة مركز التدريب على الحرف والمهن توفر ما يلي:
• ان يكون المقسم المطلوب ترخيصه له مدخل مستقل عن مدخل البناء ويشترط عندئذ تامين موافقه 60% من قاطنى البناء وفي حال كان المقسم المطلوب ترخيصه ليس له مدخل مستقل عن مدخل البناء يشترط عندئذ تامين موافقه 100% من قاطنى البناء
• يشترط ان تحويل كامل المقسم الى مهنه مركز التدريب على الحرف والمهن وليس جزء منه
• يستوفى مبلغ وقدره /20%/ من التسعيرة الوارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 21 لعام 2013 وتعديلاته
• بالنسبه للصالات المحولة الى مهنه مركز التدريب على الحرف والمهن فعندئذ يتم استيفاء رسم تعديل مهنه مع مراعاه البنود السابقه وتعاد الصالة الى وضعها السابق في حال الغاء ترخيص مركز تدريب على الحرف والمهن
• سند التعهد وفق نموذج مديريه الشؤون الفنيه
- المناطق الصناعية:
• كافة الطوابق
- مناطق العقارات الغير مفرزة (مناطق المخالفات الجماعية):
1) يسمح بترخيص مراكز التدريب على الحرف والمهن الوارده في المجموعه المهنيه الثانيه في حال كانت من الصنف الثالث بصوره مؤقته ضمن الدكاكين في الطوابق الارضيه ضمن العقارات الغير مفرزه والقائمه والمبنيه قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وذلك عن طريق وثائق القدم المعتمده في التعليمات التنفيذيه للمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الصادره بقرار وزاره الاداره المحليه رقم ١٨٩/ن تاريخ ٦/٦/٢٠١٢ وقرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب النافذه ذات الصله
2) يراعى عند الترخيص ضمن مناطق العقارات الغير مفرزه( مناطق المخالفات الجماعيه) توفر ما يلي:
• يشترط تامين موافقه 60% من قاطني البناء في حال كان العقار المطلوب ترخيصه له مدخل مستقل عن مدخل البناء وفي حال كان العقار المطلوب ترخيصه ليس له مدخل مستقل عن مدخل البناء يشترط عندئذ تامين موافقه 100% من قاطني البناء
مادة 7- الثبوتيات المطلوبة :
1) الترخيص النهائي:
1) موافقه مسبقه من مديريه التربيه او مديريه الصناعه او الجهة صاحبة الاختصاص( سياحه -صحه-...) وذلك حسب عائدية المهنة المطلوبه ترخيصها وفقا لما جاء في قرار وزاره الاداره المحليه رقم 576/ن تاريخ ٢٩/٩/٢٠٠٤
2) بيان ملكيه او عقد ايجار او اي وثيقه تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص
3) مخطط استقامه او بيان الصفه العمرانيه
4) مخطط موقع للعقار
5) مخططات هندسيه مصدقه من نقابه المهندسين
6) صوره هويه شخصيه
2) الترخيص المؤقت:
الوثائق والثبوتيات المطلوبه بموجب القرار الناظم للترخيص الاداري المؤقت ( قرار مجلس مدينه حلب رقم 18 لعام 2012 او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلا)
مادة 8- الشروط المتعلقة بمركز التدريب على الحرف والمهن:
يجب عند الترخيص لمراكز التدريب المهني والحرفي توفر الشروط الفنيه التاليه:
• يشترط وجود صندوق اسعاف يحتوي على الادويه والادوات الضروريه للاسعافات الاوليه
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودره بسعه لا تقل عن /٦/كغ ولكل قاعه صفيه
• يشترط تركيب شبكه انذار عن الحريق
• يجب ان لا يكون البناء مشترك مع مؤسسه او جمعيه سياسيه او دينيه او خيريه او دور العباده او جزء منها
• يجب ان لا يقل ارتفاع الصافي للسقف عن/٣م/ ويمكن ان يكون اقل بنسبه 10% في حال اقتضت طبيعه البناء الجاهز ذلك
• يشترط تسميه المركز باللغه العربيه عملا بكتاب محافظه حلب رقم 54/ت.ح تاريخ١٧/٢/٢٠١٣ المتضمن ضروره ربط الترخيص للمحال العامه بتحديد التسميه العربيه وفق الانظمه والبلاغات الصادره بهذا الخصوص لضمان عدم استعمال الالفاظ والمسميات الاجنبيه في تسميه المحال التجاريه
مادة 9- احكام عامة:
• تلغى كافه القرارات المخالفه لاحكام هذا القرار
• يقوم المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب لاحقا وبناء على اقتراح مديريه الشؤون الفنيه باستصدار قرار اضافه مهن جديده الى المجموعات المهنيه الوارده في هذا القرار وذلك لمواكبه للتطور التقني والحرفي في حال ظهور اختصاصات مهنيه جديده
• ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة