ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتابه مديريه الشؤون الفنية – دائرة المراقبة الرخص المؤرخ 7/3/2007 المتضمن:
لدى الاطلاع على الطلب المقدم من السيد محمد وباسل عقاد تبين عدم وجود اضبارة مسجلة في ديوان الإجراءات المبسطة للمقسم 7 محضر 10077 منطقة انصاري وان التقرير الفني منظم برقم 735/2004 أي بعد دور القانون رقم /1/ عام 2003 وقد جاء بالقرار رقم /13/ عام 2006 لمجلس مدينة حلب باعتماد التقرير الفني النظم قبل تاريخ 5/4/2003 هي ثبوتية القدم الوحيدة مالم تكن مسجلة بديوان الإجراءات المبسطة وقد تقدم صاحب العلاقة بطلب الموافقة عل عرض الإضبارة على المكتب التنفيذي للموافقة بتسجيل الإضبارة في سجلات مجموعة الإجراءات المبسطة وباعتبار أحيل لدفع السلفة وتم دفعها بتاريخ 8/4/2004 بالاتصال رقم /667208/ وذلك قبل تاريخ تشكيل نافذة مجموعة الإجراءات المبسطة مرفق مع الإضبارة كتاب من مديرية مالية محافظة حلب مكلف بالضريبة بدءاً من عام 2003 بالقرارين 421 و 422 تاريخ 22/3/2005 علما بأنه يوجد تقرير فني 1365/2004 على نفس المقسم تحويل الجزء المتبقي الى صالة تجارية باسم محمود اعرج وغير مسجلة لدى سجلات مجموعة الإجراءات المبسطة الإيعاذ لمديرية الشؤون الفنية قبول او عرض أي اضبارة جديدة لتسوية أوضاع الصالات مستقبلا يرجى الاطلاع واجراء ما ترونه مناسبا
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الأستاذ محمد شياح المؤرخة 15/3/2007 المسطرة على توصية المكتب التنفيذي الصادرة بتاريخ 28/2/2007
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 11 تاريخ 22/3/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تسجيل اضبارة المقسم رقم 7 من المحضر رقم 10077 من المنطقة العقارية الانصاري بديوان الإجراءات المبسطة على ان لا يكون هذا التسجيل حجة في اثبات قدم الصالة محل الحسم
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا