ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتابه مديريه الشؤون الفنية المؤرخ 20/2/2007 المتضمن:
لدى الاطلاع على الطلب المقدم من السيد سامر اشرفي العائدة للمقسم 4 محضر 14917 منطقه عقاريه انصاري
تبين وجود ما يلي:
صورة عن استدعاء صاحب العلاقة بطلب الموافقة على تنظيم تقرير فني بالصالة التجارية بدون رقم تاريخ 1/7/2003 سند تعهد موثق بإنهاء التسوية - بيان ملكيه - مخطط استقامة
اما فيما يخص تسجيلها في سجلات الاجراءات المبسطة فلا يمكن ذلك كون لا يوجد تقرير فني منظم وذلك عملا بالقرار رقم 13 عام 2006 لمجلس مدينه حلب باعتماد التقرير الفني المنظم قبل تاريخ 5/4/2003 هي ثبوتية القدم الوحيدة ما لم تكن مسجله بديوان الاجراءات المبسطة كما ورد بقرار مجلس مدينه حلب رقم 117 لعام 2006 المادة 4 منه
الايعاز لمديرية الشؤون الفنية بعدم قبول او عرض أي اضبارة جديدة لتسوية وضاع الصالات مستقبلا
يرجى الاطلاع واجراء ما ترونه مناسبا
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندسة فاطمة كامل المسطرة على توصية المكتب التنفيذي الصادرة بتاريخ 5/3/2007
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 11 تاريخ 22/3/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تسجيل اضبارة المقسم رقم 4 من المحضر رقم 14917 من المنطقة العقارية الانصاري بديوان الإجراءات المبسطة ولا تعتبر هذه الموافقة حجة لإثبات قدم الصالة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا