قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 125 لعام 2016

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم 17 تاريخ 18/5/2016 م.
يقرر ما يلي
مادة 1- تعدل المادة 10 من القرار رقم 2224 لعام 2014 لتصبح على الشكل التالي
1- اعمال احداث ممشى للإستطراق من الرصيف الى الطابق المعلق بعد موافقة طابق الأقبية (سكني تجاري) ويثبت الممشى وابعاده ومواصفاته على المخطط الهندسي مع ربط تقرير مهندسي رأي (عدد اثنين) مصدق من نقابة المهندسين اصول مرفق بإضبارة الترخيص وتكون الموافقة مثبتة عند الكاتب بالعدل.
2- اعمال إحداث ممشى للإستطراق من الرصيف الى الطابق المعلق الذي يعلو طابق معدل توظيفه كليا او جزئيا في حال عدم وجود موافقة من مالك المقسم الأدنى وفق ما يلي:
تشكل لجنة من قبل السيد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة مهمتها:
‌أ- الكشف على الموقع وتحديد إمكانية تنفيذ الشاحط فنيا
‌ب- تحديد ابعاد ومكان الشاحط بما يتناسب مع وضع طابق الاقبية على ان لا يزيد عرض الشاحط عن 140 سم بما فيه عرض الدرابزون ويثبت على كروكي معتمد من شعبة الطبوغرافيا.
‌ج- ترفع اللجنة تقريرها الى مديرية الشؤون الفنية لاستكمال اللازم في حال الموافقة على تنفيذ الممشى
‌د- يتم عرض الاعتراضات الواردة على قرار اللجنة على المكتب التنفيذي في حال وجودها لاتخاذ القرار المناسب.
3- الوثائق المطلوبة:
1. مخطط كروكي معتمد من شعبة الطبوغرافيا مثبت عليها الابعاد والمناسيب
2. بيان قيد عقاري - بيان مخالفات - مخطط افراز طابقي - رخصة البناء ومخططات الطابق المعلق - مخططات تعديل التوظيف للطابق الأدنى.
3. يستوفى مبلغ 200000ل.س مئتي ألف ليرة سورية للمتر المربع الواحد من مساحة الممشى على ان لا يقل المبلغ مليون ليرة سورية لقاء احداث الممشى.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن الحلاق

المزيد من الأنظمة