قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 180 لعام 2007

المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية - دائرة المراقبة الرخص المؤرخ 24/2/2007 المتضمن:
لدى الاطلاع على الطلب المقدم من السيد عبد الفتاح حلاق تبين عدم وجود اضبارة مسجله في ديوان الاجراءات المبسطة للمقسم /3/ محضر 11039 منطقه انصاري وان التقرير الفني منظم برقم 1194 /2003 أي بعد صدور القانون رقم 1 عام 2003 وقد جاء بالقرار رقم 13 عام 2006 لمجلس مدينه حلب باعتماد التقرير الفني المنظم قبل تاريخ 5/4/2003 هي ثبوتيه القدم الوحيدة ما لم تكن مسجلة بديوان الاجراءات المبسطة وقد تقدم صاحب العلاقة بطلب الموافقة على تسجيل الاضبارة الذي كانت بحوزته باعتبار انه احيل لدفع السلفة ولم يتم دفعها مرفق مع الاضبارة كتاب من مديرية مالية حلب يتضمن رقم التصنيف 1928/و/1929/ لعام 2004 بدء تكليف 997 وقد ورد بقرار مجلس مدينه حلب رقم 117/ 2006 مادة 4 منه الايعاز لمديريه الشؤون الفنية بعدم قبول او عرض اي اضباره جديده لتسويه اوضاع الصالات مستقبلا يرجى الاطلاع واجراء ما ترونه مناسبا
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الاستاذ محمد شياح المؤرخة 17/3/2007 المسطرة على توصيه المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 28/2/2007
وعلى موافقه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 11 تاريخ 22/3/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تسجيل اضباره المحضر رقم 3 الناتج من الحضر 11039 من المنطقة العقارية الانصاري بديوان الاجراءات المبسطة اصولا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة