إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى ضبط لجنة تقدير فضلات الطرق المبدئي لعقارات مجلس مدينة حلب المؤرخ في 7/2/2000.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق ضبط لجنة تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ في 7/2/2000 المتضمن: تقدير قيمة المتر المربع من التجاوز الحاصل أمام العقار /61/ من المنطقة العقارية الثانية وبمساحة /6/م2 الكائن في محلة محطة بغداد بمبلغ قدره /85000/ ل.س خمس وثمانون ألف ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.