إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءًعلى أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/ ل عام1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما0
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية-دائرة المراقبة والرخص المؤرخ 14/3/2010المسجل بدائرة المجلس والمكتب التنفيذي برقم/305/تاريخ14/1/2010.
يـــقرر مايـــلــــــــي
الموافقة على تعديل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/338/تاريخ13/7/2006بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة1-الموافقة على:
-تسييج كافة العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق وذلك مهما كانت صفتها التخطيطية وفق المخطط التنظيمي العام المصدق.
شريطة أن تكون:
أ) الملكية لكامل أسهم العقار المراد تسييجه لطالبي الترخيص على العقار أو موافقة 75%من مالكي سهام العقار في حال الملكية على الشيوع أو وجود قسمة رضائية معتمدة اصولاًعن طريق المحكمة المختصة واعتماد مخطط هذه القسمة من قبل المحكمة المذكورة وأن يكون السياج على الجزء التبقي من العقار بعد اقتطاع الأجزاء المستملكة منها وذلك للمحاض الواقعة ضمن المناطق التي ليس لها دراسة تفصيلية مصدقة وكذلك اقتطاع المساحات التي صفتها التنظيمية حدائق أو أحراش.
ب) أن يكون السياج من الحجر اللبن والبلوك أو البيتون وبارتفاع لا يتجاوز /70/ســم تعلوه أسلاك شائكة حيث يقاس الارتفاع اعتباراًمن منسوب الأرض الطبيعية الملاصقة للسياج وذلك لكل خمسة أمتار من طول السياج ويعتبر المنسوب للقياس في منتصف ال/5/م المذكورة ويتم تقديم مخططات هندسية على شكل كروكي من قبل صاحب العلاقة ودون الحاجة إلى تصديقها من نقابة المهندسين وفي كافة الأحوال يجب ألا يزيد ارتفاع السور الكلي عن/2/م.
ج) يفرض رسم ترخيص للمتر الطولي من السياج وفق ارتفاع السياج الكلي (70ســــم حجر والباقي أسلاك والذي لا يزيد ارتفاع السور الكلي عن/2/م بمقدار/50/ ل.س وذلك لكافة المناطق في المدينة.
د) في حال وجود بناء قائم في العقار المراد تسييجه ينظم بهذا البناء تقرير فني ولايمنح رخصة السياج ما لم يعالج موضوع التقرير الفني أصولا وفق ما تقدم أعلاه.
ه) يتم تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب العدل بعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل وضرر قد يصيب مالك السياج أو طالب الترخيص في حال تنفيذ التخطيط المصدق وعدم الممانعة عن تنفيذ التخط\طيط المصدق والمشاريع العامة وكذلك بالتعهد بعدم إشادة أي بناء ضمن السياج في المحضر الذي تم الترخيص عليه تحت طائلة المســـائلة وفق أحكام المرسوم/59/ ل عام2008 وتعليماته.
مادة 2-تلغى القرارات السابقة المتعلقة بالأسيجة.
مادة3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.