إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – شعبة رخص البناء المؤرخ في 5/11/2003 المتضمن:
بناءً على الكتاب المقدم من الاتحاد التعاوني برقم /429/ تاريخ 25/10/2003 إلى مجلس مدينة حلب وذلك من أجل تزويد الجمعيات التعاونية السكنية بكتب إلى مؤسسة عمران لحصولهم على مادة الإسمنت الأسود وبعد دراسة أوضاع الجمعيات السكنية في مجلس المدينة فإننا نورد الحالات التالية مع مقترحاتنا لتزويد هذه الحالات بالإسمنت.
أولاً: جمعيات تقوم بالعمل بدون ترخيص ونقترح لها تقديم الثبوتيات التالية:
1- بيان من الجمعية يصف الوضع الراهن لقطع الجمعية وحالة كل منها والنظام الذي يحكمها والمرحلة التي وصلت إليها الأعمال والأعمال المتبقية مع ربط مخطط تنفيذي ومخطط نظامي ومقاطع نظامية وتنفيذية مصدقة من نقابة المهندسين موضح عليها الأعمال المنجرة والمتبقية وهذه البيانات مصدقة من الاتحاد التعاوني السكني والخدمات الفنية مع بيان تاريخ المباشرة بالهيكل.
2- مخطط استقامة ومخطط موقع وعقد تخصيص الجمعية من البلدية وطلب الترخيص إن وجد مع وصل السلف المدفوعة على الترخيص في حال وجودها أو أي بيان يشعر بوجود دفع سلفة ترخيص بشكل رسمي.
3- يقوم مجلس المدينة بحساب كميات الإسمنت الكلية التي يستحقها المقسم وفق التعاميم المعمول بها أثناء إشادة البناء ويتم حذف الكمية المخصصة للقسم المنجز أو الكمية المستجرة من عمران أيهما أكبر ويضاف للكمية المتبقية للجزء غير المنجز الكمية الإضافية وفق التعميم الجديد.
4- على الجمعية السكنية أن تتقدم بكتاب من مؤسسة عمران يشعر بالكمية المستجرة من قبل الجمعية حتى تاريخ الطلب.
5- على الجمعية التعاونية السكنية أن تقوم بدفع سلفة عن رسوم البناء والمخالفات عن كل قطعة بما فيها السلف المدفوعة مسبقاً عن الترخيص في حال وجودها مقدارها مائة وخمسون ألف.
ثانياً: جمعيات استحصلت على ترخيص نظامي ولم تنجز أعمالها ضمن مدة الترخيص المسموحة وفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وهي الحالات التالية:
1- قطع باشرت بالبناء وانتهت من الهيكل ولم تنجز أعمال الاكساء ضمن مدة الترخيص.
2- قطع باشرت بالبناء بموجب الترخيص ولم تنجز كامل أعمال الهيكل والاكساء وانتهت مدة تراخيصها.
3- قطع لم تباشر بعد بالبناء وانتهت مدة تراخيصها.
نقترح للحالة /1/ بحساب الكميات وفق الحالة أولاً البند /3/ وتزويد وفق ذلك بكتب إلى عمران بعد الكشف من قبل المديرية المختصة مع تقديم بيان بوصف الحالة الراهنة للأعمال المنجزة والمتبقية مصدقة من الاتحاد والخدمات الفنية أما الحالة /2-3/ من ثانياً نقترح دراستها مع الحالات المقدمة للمكتب التنفيذي لهذا الشأن ومنذ عدة أشهر أو معالجة الحالة /2/ من ثانياً مثل الحالات الواردة في أولاً وذلك بدفع نسبة من السلفة المشار إليها متناسبة مع الأعمال المتبقية ويتم وفقها تزويدها بكتب الإسمنت اللازمة أصولاً.
أما الحالة /3/ فيجب تجديد تراخيصها قبل نهاية المدة المحددة للجمعيات إذا كانت مرخصة وفق النظام القديم وفق ما جاء في قرار مجلس المدينة رقم /23/ لعام 2003 أو تمديد تراخيصها الممنوحة بعد تقديم الأسباب المانعة من تنفيذ الأعمال بموجب الترخيص وذلك بعد عرضها على المكتب التنفيذي لاستصدار القرار اللازم بالتمديد حيث لا يمكن السماح لها بالمباشرة بالعمل إلا بعد الحصول على الترخيص بالتجديد أو التمديد وذلك بسبب وجود نظام عمراني جديد واجب التطبيق والقانون /1/ لعام 2003 علماً بأنه صدر قرار عن المكتب التنفيذي برقم /299/ لعام 2003 بهذا الموضوع.
ثالثاً: جمعيات تم حسم أعمال الهيكل لكامل القطعة نقترح الموافقة على تزويدها بكتب إسمنت للأعمال المتبقية للإكساء بعد تأمين المخططات التنفيذية التي تم بموجبها الحسم وبيانات عن الأعمال المتبقية من الجمعية عن طريق جهاز الإشراف مصدقة من الاتحاد والخدمات الفنية وبعد الكشف من قبل مديرية الشؤون الفنية والحساب يتم وفق البند /3/ من أولاً.
رابعاً: إن البيانات والسلف المقدمة هي على مسؤولية الجمعية السكنية ولا يعتبر هذه البيانات أو السلف بمثابة حجة لتسوية أوضاعها مستقبلاً ضمن الفترة المحددة لهم ضمن قرار مجلس المدينة رقم /32/ لعام 2003 في حال وجود موانع قانونية أو مخالفة للنظام تمنع من التسوية وفق القوانين والقرارات والأنظمة النافذة.
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس عبد الرزاق غنوم المؤرخ في 10/11/2003 المتضمن:
بناء على تكليفكم لي بدراسة المذكرة المقدمة من قبل مديرية الشؤون الفنية المؤرخة في 5/11/2003 حول منح الجمعيات التعاونية السكنية كتب إلى مؤسسة العمران للحصول على مادة الإسمنت وبعد دراسة المذكرة اقترح أن تصبح صياغة بنودها كما يلي:
أولاً: جمعيات تقوم بالعمل بدون ترخيص تقدم هذه الجمعيات الثبوتيات التالية:
1- بيان من الجمعية يصف الوضع الراهن لقطع الجمعية وحالة كل منها والنظام العمراني الذي يحكمها سواء القديم أو الجديد وذلك وفق الدراسة والمخططات الهندسية المصدقة أصولاً من نقابة المهندسين والمرحلة التي وصلت إليها الأعمال المتبقية مع ربط مخطط تنفيذي ومخطط نظامي ومقاطع نظامية وتنفيذية مصدقة من نقابة المهندسين.
2- مخطط استقامة ومخطط موقع وعقد تخصيص الجمعية من قبل مجلس المدينة وطلب الترخيص إن وجد مع وصل السلفة المدفوعة على الترخيص إن وجدت أو أي بيان يشعر بدفع سلفة ترخيص بشكل رسمي.
3- يقوم مجلس المدينة بحساب كمية الإسمنت اللازمة للقسم المتبقي من البناء وفق التعميم الجديد.
4- تدفع الجمعية سلفة عن رسوم البناء والمخالفات عن كل قطعة بما فيها السلف المدفوعة سابقاً عن الترخيص في حال وجودها مقدارها مائة ألف ليرة سورية.
ثانياً: جمعيات حصلت على ترخيص نظامي ولم تنجز أعمالها ضمن المدة المسموحة وفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وهي الحالات التالية:
1- قطع باشرت الجمعية ببنائها وانتهت من الهيكل ولم تنجز أعمال الإكساء ضمن مدة الترخيص.
2- قطع باشرت الجمعية ببنائها بموجب الترخيص ولم تنجز كامل أعمال الهيكل والإكساء وانتهت مدة ترخيصها.
3- قطع لم تباشر الجمعية ببنائها وانتهت مدة ترخيصها.
الاقتراح:
- الحالة /1/ تحسب كمية الإسمنت وفق الحالة أولاً البند /3/ وتزود وفق ذلك بكتب إلى مؤسسة العمران بعد الكشف من قبل المديرية المختصة مع تقديم بيان بوصف الحالة الراهنة للأعمال المنجزة والأعمال المتبقية.
- الحالة /2/ والحالة /3/ يطبق عليها قرار المكتب التنفيذي الصادر حول المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الفنية برقم /26772/ تاريخ 26/5/2003 والذي تضمن تجديد الترخيص للجمعية بدون دفع أي مبالغ مالية كون التأخير كان بسبب خارج عن إدارة القائمين على الجمعية وتزود بكتب إلى مؤسسة العمران لاستجرار الإسمنت عن كامل المقسم إن لم تكن قد باشرت بالعمل أو عن الجزء المتبقي بدون بناء من الهيكل وعن كامل الإكساء إن كانت الجمعية باشرت بأعمال الهيكل ولم ينته العمل به.
ثالثاً: جمعيات تم حسم أعمال الهيكل لكامل القطعة يتم تزويدها بكتب إسمنت للأعمال المتبقية وهي الإكساء بعد تأمين المخططات التنفيذية التي تم بموجبها الحسم وبيان من الجمعية عن طريق جهاز الإشراف عن الأعمال المتبقية وبعد الكشف من مديرية الشؤون الفنية ويتم حساب كمية الإسمنت وفق البند /3/ من أولاً.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) بالجلسة رقم /39/ تاريخ 19/11/2003م
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- يتم منح الجمعيات التعاونية السكنية كتب إلى مؤسسة العمران تتضمن كمية الإسمنت اللازمة لهذه الجمعيات لإشادة الأبنية أو لإكمال إنشائها إن كانت هذه الجمعيات قد باشرت بالبناء ولم تنته بعد حسب ما يلي:
أولاً: جمعيات تقوم بالعمل بدون ترخيص: تقدم هذه الجمعيات الثبوتيات التالية:
1- بيان من الجمعية يصف الوضع الراهن لقطع الجمعية وحالة كل منها والنظام العمراني الذي يحكمها القديم أو الجديد وذلك وفق الدراسات والمخططات الهندسية المصدقة أصولاً من نقابة المهندسين والمرحلة التي وصلت إليها الأعمال وجرد الأعمال المتبقية مع ربط مخطط تنفيذي ومخطط نظامي ومقاطع نظامية وتنفيذية مصدقة من نقابة المهندسين.
2- مخطط استقامة ومخطط موقع وعقد تخصيص الجمعية من قبل مجلس المدينة وطلب الترخيص إن وجد مع وصل السلف المدفوعة مع الترخيص إن وجدت أو أي بيان يشعر بدفع سلفة ترخيص بشكل رسمي.
3- يقوم مجلس المدينة بحساب كمية الإسمنت اللازمة للقسم المتبقي من البناء وفق التعميم الجديد.
4- تدفع الجمعية سلفة عن رسوم البناء والمخالفات عن كل قطعة بما فيها السلف المدفوعة سابقاً عن الترخيص في حال وجودها مقدارها /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية.
ثانياُ: جمعيات حصلت على ترخيص نظامي ولم تنجز أعمالها ضمن المدة المسموحة وفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وهي الحالات الآتية:
1- قطع باشرت الجمعية ببنائها وانتهت من الهيكل ولم تنجز أعمال الإكساء ضمن مدة الترخيص في هذه الحالة تحسب كمية الإسمنت وفق الحالة أولاً من البند /3/ وتزود وفق ذلك بكتب إلى مؤسسة العمران بعد الكشف من قبل المديرية المختصة مع تقديم بيان بوصف الحالة الراهنة للأعمال المنجزة والأعمال المتبقية.
2- قطع باشرت الجمعية ببنائها بموجب الترخيص ولم تنجز كامل أعمال الهيكل والإكساء وانتهت مدة ترخيصها يتم حساب كمية الإسمنت اللازمة لإتمام الأعمال المتبقية حسب الترخيص الممنوح لها.
3- قطع لم تباشر الجمعية ببنائها وانتهت مدة ترخيصها يجب تجديد تراخيصها قبل نهاية المدة المحددة للجمعيات إذا كانت مرخصة وفق النظام القديم وفق ما جاء في قرار مجلس المدينة رقم /32/ لعام 2003.
ثالثاً: جمعيات تم حسم أعمال الهيكل لكامل القطعة يتم تزويدها بكتب إسمنت للأعمال المتبقية وهي الإكساء بعد تأمين المخططات التنفيذية التي تم بموجبها الحسم وبيان من الجمعية عن طريق جهاز الإشراف عن الأعمال المتبقية وبعد الكشف من قبل مديرية الشؤون الفنية ويتم حساب كمية الإسمنت وفق البند /3/ من أولاً.
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.