قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 434 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب الجمعية السورية للوقاية من العمى رقم 258ص تاريخ 15/10/2001
- وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك دائرة الملكيات المؤرخ 24/10/2001 المتضمن
نرفق ربطا طلب الجمعية السورية للوقاية من العمى المتضمن استثمار باركينغ جامع الرحمن من اجل إقامة سوق رمضان الخيري اعتبارا من 15/11 ولغاية 15/12/2001 لمدة شهر واحد وقد سبق وان اعطينا باركينغ جامع الرحمن لسوق خيري لمدة شهر لجمعية الصم والبكم وببدل استثمار شهري ولمرة واحدة فقط 100000ل.س فقط مائة الف ليرة سورية وتم تقديم سند تعهد عند الكاتب بالعدل لاخلاء الصالة بعد انتهاء الشهر الممنوح من المكتب التنفيذي اصولا علما ان باركينغ جامع الرحمن قيد طرحه للاستثمار مجددا بعد ان فشل مزاده علما انه اعطي مرتين لسوق خيري لجمعية الصم والبكم المرة الأولى ب 25000ل.س والثانية 100000ل.س يرجى الاطلاع والتوجيه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة للجمعية السورية للوقاية من العمى باشغال الباركينغ في طابق الاقبية امام جامع الرحمن دون الساحة العلوي ولمدة شهر واحد فقط لاقامة سوق رمضان خيري اعتبارا من تاريخ 15/11/2001 غير قابل للتجديد ببدل قدره 200000ل.س مئتا الف ليرة سورية لا غير على ان تقوم الجمعية بتقديم سند تعهد امام الكاتب بالعدل بالاخلاء فور انتهاء المدة المحددة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المدينة دون الحاجة لانذار والمكالبة باي عطل او ضرر بذلك شريطة حصول الجمعية على الموافقة الأمنية المطلوبة لاقامة السوق المذكور
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة