إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
-وعلى طلب مالك العقارين/893-4147/ من المنطقة العقارية الأنصاري.
-وعلى كتاب مديرية الفنية النافذة العمرانية المؤرخ في 6/3/2012.
-وعلى كتاب مديرية الفنية المؤرخ في 18/4/2012.
ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /14/ تاريخ28/4/2012م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1– تتبع الإجراءات التالية بخصوص ( تعديل الوجائب المفروضة في النظام العمراني النافذ) وفق الأتي:
- تمنح الموافقة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المدينة مع فرض رسم مقابل تحسين بناء على اقتراح من مديرية الشؤون الفنية- مكتب النافذة العمرانية والتخطيطية وذلك في حال وجود محاضر بنفس الشارع معدلة وجائبها سابقاً.
- يصدق فرض رسم مقابل التحسين من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
مادة 2- تتبع الإجراءات التالية بخصوص (عدم تحرير الواجهة(المادة34) من النظام العمراني النافذ) وفق الأتي:
- تمنح الموافقة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المدينة مع فرض رسم مقابل تحسين بناءً على اقتراح من مديرية الشؤون الفنية- مكتب النافذة العمرانية والتخطيطية وذلك في حال وجود محضر مرخص ولم يتم تحرير واجهته في نفس الشارع أو البوابة .
- يصدق فرض رسم مقابل التحسين من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .