إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية المؤرخ 14/8/2001 المتضمن:
بموجب القرار رقم /1236/ تاريخ 19/8/1987 تم استملاك تمام العقار رقم /880/ منطقه عقاريه خامسه وفق احكام القانون /60/ لعام 1979 وقت صدر الحكم ذي الرقم /379/ لعام 1997 عن المحكمة الإدارية العليا الذي تضمن:
((اعلان انعدام قرار الاستملاك المطعون فيه فيما تضمنه من استملاك العقار ذي الرقم /880/ من المنطقة العقارية الخامسة في حلب بالاستناد الى احكام القانون ذي الرقم /60/ لعام 1979 مع جميع ما يترتب على ذلك من اثار ونتائج))
وباعتبار ان الصفة العمرانية للعقار المذكور تتضمن مدارس وحديقة وشوارع وهي مشيدات عامه فقد صدر قرار المكتب التنفيذي رقم /104/ تاريخ 28/3/2001 بالموافقة على استملاك جزء العقار رقم /880/ منطقه عقاريه خامسة لتنفيذ مدارس وحديقة وشوارع وفق التخطيط المصدق اصولا و بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 واستنادا لأحكام القانون /26/ لعام 2000 فقد اقترح تطبيق احكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على منطقه الشيخ فارس -الحيدرية (مخالفات جماعيه) المصدقة بالكتاب الوزاري رقم /4908/14/11 تاريخ 25/10/1994 التي يقع جزء العقار المذكور ضمنها بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /169/ تاريخ 12/13و14/5/2001 يرجى الاطلاع و الموافقة على العرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاتخاذ القرار اللازم فيما يلي :
1- الموافقة على متابعه السير بإجراءات الاستملاك لجزء العقار المذكور كونه تم تنفيذ مدرسه على الواقع كما اقترح احداث مدرسه جديدة عليه ايضا ويجري متابعه اجراءات تعديل الصفة العمرانية لموقع هذه المدرسة على العقار كما ان الاجزاء الاخرى هي عباره عن شوارع وحديقة وذلك بالاستئناس بمحضر الاجتماع رقم /376/25/6/ تاريخ 23/6/2001 المنعقد برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المعمم بكتاب وزاره الاسكان والمرافق رقم /4498/14-11 تاريخ 25/6/2001 حيث تضمن في الفقرة /3/ من البند اولا المتعلقة بالحاجة لاستملاك مواقع المشيدات والاملاك العامة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 على ما يلي:
(انه في حال الحاجة الماسة للمشروع ويتعذر حاليا اقتطاعه مجانا بتطبيق احكام القانون /9/ لعام 1974 او الانتظار للفترة الزمنية التي حددها القانون) لا يوجد ما يمنع من الاستملاك لتنفيذ المشروع وفق احكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 و سيتم تعديل النموذج الورد في الاضبارة النموذجية الخاصة بالاستملاك برقم /16/ ليصبح بالشكل التالي:
يجري الاستملاك بتطبيق المرسوم التشريعي /20/ لعام 1983 بسبب الحاجه الماسة للمشروع حيث تعذر اقتطاعه مجانا بتطبيق القانون /9/ لعام 1974)
2- الموافقة على وقف اجراءات الاستملاك والغاء قرار المكتب التنفيذي رقم /104/ تاريخ 28/3/2001 والتريث لحين استكمال الاجراءات القانونية المنصوص عنها في الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 لتنفيذ الشوارع والحديقة والمدرسة المقترحة
3- التوجيه بما ترونه مناسبا
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ29/8 و 2/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على متابعة السير بإجراءات استملاك العقارات /880/ منطقه عقاريه خامسة وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم /104/ تاريخ 28/3/2001
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا