قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 350 لعام 2011

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الاداره المحليه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971
وعلى كتاب مديرية الفنية- دائرة المراقبة والرخص رقم /200/ص تاريخ 15/6/2011
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس حازم عجام المؤرخة في 31/7/2011و المسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 18/7/2011
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /329/2010
وعلى موافقه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /19/ تاريخ 3/8/2011 م
يقرر ما يلي
مادة 1: الموافقة على ما يلي:
- تسييج كافة العقارات او أجزاء العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق وذلك مهما كانت صفتها التخطيطية وفق المخطط التنظيمي العام المصدق او للجزء المتبقي للعقار بعد اقتطاع المساحات المستملكة والمساحات التي صفتها التنظيمية حدائق او احراش او طرق (شوراع) او مشيدات عامة او خدمات عامة في المناطق التي لها دراسات تنظيمية تفصيلية مصدقة
شريطة ان تكون:
- ملكية اسهم العقار او جزء العقار المطلوب تسييجه لطالبي الترخيص على جزء العقار مثبتة في السجل العقاري او مثبتة بحكم قضائي مبرم مكتسب الدرجة القطعية وبعد اخذ موافقة مالكي 75% من اسهم العقار (وفق مواد القانون المدني السوري الخاصة بالملكية على الشيوع)
- ان يكون السياج عبارة عن تصوينة من الحجر او البلوك بارتفاع لا يتجاوز /70/سم تعلوه اسلاك شائكة او شبك معدني مع وضع بواري معدنية مفرغة شاقولية بتباعد /4/م وبروفيلات معدنية مبسطة بشكل متصالب بين البواري للتقوية للشبك المعدني وان لا يزيد الارتفاع الكلي للسياج المؤقت عن /2/م ويقاس الارتفاع اعتبارا من منسوب الأرض الطبيعية الملاصقة للسياج وذلك لكل خمسة امتار من طول السياج ويعتبر المنسوب للقياس في منتصف الخمسة امتار المذكورة
- يتم تقديم مخطط هندسي مثبت عليه حدود العقار كاملا والشوارع المنفذة ويثبت عليه حدود جزء العقار المطلوب تسييجه وحدود المساحات المستملكة والطرق التنظيمية والاحراش والحدائق ان وجدت كما يثبت عليه الأبنية القائمة ان وجدت ويعتمد من قبل مهندس دارس وبدون تصديق نقابة المهندسين ويتم اخذ تواقيع وبصمة مالكي اغلبية العقار /75%/ على هذا المخطط بضبط شرطة وبحضور المختار وتوقيعه وختمه للدلالة على موقع الحصة السهمية المطلوب تسييجها
- يتم ربط مخطط مساحي للعقار ويتم عليه تثبيت المعلومات اللازمة من قبل المديرية الفنية إضافة لمخطط وضع راهن من قبل شعبة الطبوغرافيا و (صورة جوية ان دعت الحاجة) وفي حال وجود بناء مخالف بشرط ان يكون البناء قبل تاريخ 31/12/2003 ومثبت بصورة جوية او تقرير فني قبل ذلك التاريخ او وجود وثيقة رسمية تثبت ان البناء قبل هذا التاريخ مع التعهد بإزالة هذه المخالفة حين الطلب وبدون مطالبة مجلس مدينة حلب باي عطل او ضرر
- يتقدم صاحب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن المباشرة بإزالة السياج المؤقت فور الطلب من قبل مجلس مدينة حلب وعلى نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن الازالة او تأخيرها يتم الازالة على حسابه دون مطالبة مجلس مدينة حلب باي عطل او ضرر في حال تم إزالة السياج وعدم ممانعه تنفيذ التخطيط المصدق و المشاريع العامة وعدم اشادة أي بناء مخالف ضمن حدود السياج المؤقت تحت طائلة المساءلة وفق احكام المرسوم /59/ لعام 2008 واعترافه بان هذه الرخصة المؤقتة لا تعطيه أي حق مكتسب عن غيره من باقي المالكين حين تطبيق التنظيم او التجميل للمنطقة وانه يتحمل المسؤولية كاملة بخصوص الحصة المطلوب سياجها وعدم المساس بحقوق باقي المالكين وعدم استخدام الترخيص المؤقت للمساسا بالحقوق المسجلة على الصحيفة العقارية للغير وانه يتحمل المسؤولية الكاملة في حال ظهور خلاف بين المالكين سببه التدليس او التواطؤ وان يلتزم بقرارات المحكمة المختصة في حال وجود خلاف بين المالكين لسبب اخر
- يستوفى رسم للترخيص المؤقت بمقدار /50/ل.س لكل متر طول من السياج ولكافة المناطق التي يسمح ضمنها بهذا الترخيص
مادة 2- طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /329/ تاريخ 11/5/2010 وكافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندسة لمى المعمار

المزيد من الأنظمة