قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 143 لعام 2011

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ 9/11/2010 المسجل بدائرة المجلس والمكتب التنفيذي في رقم 166 تاريخ 4/4/2011
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندسين حازم عجان ومحمد ايمن حلاق المؤرخة 4/5/2011 المسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 10/4/2011
وعلى حاشية مديرية الشؤون الفنية دائرة المراقبة والرخص المؤرخة 5/5/2011
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 9 تاريخ 8/5/2011 م.
يقرر ما يلي
مادة 1- طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 651 تاريخ 18/8/ 2010
مادة 2- الموافقة على اعتماد الحالات التالية كحالات قابلة للتسوية كونها لا تتعارض واحكام القانون 1 لعام 2003 والمرسوم 59 لعام 2008:
أولا- حالات تغير التوظيف الواردة بقرارات المجلس:
1- تحويل اقبية المؤونة الى سكن شريطة ربطها بالمجرى العام. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة /4/)
2- فصل السقائف بطابق مستقل. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة /10/)
3- زيادة المساحة المخصصة للسكن في طوابق الأعمدة بمواد ثابتة وغير ثابتة (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة /6/ فقرة /26/)
4- القرار 24/2003 (منح رخص الحلاقة الرجالية والنسائية)
5- القرار 64/2008 (تحويل الطوابق الأرضية والأقبية في السكن الحديث الى معاهد لغوية)
6- القرار 120/2009 (تحويل الطوابق الأرضية في السكن المتصل الى تجاري عن طريق ازالة مرد النافذة او مرد الشرفة)
7- القرار 158/2009 (تحويل الاقبية في السكن المتصل الى استثمار)
8- القرار 129 لعام 2009 (تغيير توظيف المرائب الى استثمار تجاري او سكني) في السكن المنفصل
9- تحويل الاقبية السكنية والطوابق الأرضية الى تجاري في مناطق السكن المنفصل وفق تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم 379/خ م2 تاريخ 17/6/2010
ثانيا- حالات اعمال بناء الواردة بقرارات المجلس:
1- تثبيت الأبنية المفرزة والمسجلة عقاريا قبل تاريخ 21/6/1984 والقرار 21 لعام 992 والقرار 78 لعام 2000
2- بناء المرائب والعرائش القرار 129 لعام 2009
3- ازالة قواطع داخليه غير حمالة او اضافة قواطع وفق تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم 379/خ م2 تاريخ 176/2010
4- فصل مقسم الى عدة مقاسم بعد تامين الانسجام مع الطوابق السفلية وفق القرار 135 لعام 1993 ووثيقة بالسلامة الإنشائية مصدق من نقابة المهندسين
5- اعتماد المخططات التعديلية للعقارات المرخصة والمطابقة للنظام العمراني القديم والمصدقة قبل المرسوم 59/2008
6- زيادة ارتفاع الطابق الأقبية او جزء منه (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 4 فقرة 3)
7- زيادة ارتفاع الاسيجة مقدار 50 سم عن الحد المسموح به بمواد ثابتة وغير ثابتة. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 4 الفقرة 6)
8- التجاوز على الرجوع الاجباري في الطابق الإضافي بمواد ثابتة او غير ثابتة وبحدود المتر. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 2)
9- زيادة ارتفاع طابق الاعمدة عن مستوى الرصيف ضمن حدود المتر. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 3).
10- نقصان ارتفاع الطابق عن الحد النظامي. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 4/آ)
11- زيادة ارتفاع الستائر عن متر واحد من مواد غير ثابتة. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 5)
12- التجاوز في البروزات المكشوفة والمستورة ببروز لا يزيد عن 20 سم والمطلة على الشوارع. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 9)
13- التجاوز في البروزات المكشوفة والمستورة ببروز لا يزيد عن 20 سم والمطلة على الوجائب السماويات. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 10/
14- التجاوز على وجائب الرجوع او وجائب المساحة ضمن حدود 3% من ابعاد الرجوع او المساحة المسموحة. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 11)
15- انشاءات تحت مدخل البناء غير سكنية. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 12)
16- زيادة الارتفاع العام عن الحد المسموح بما لا يتجاوز المتر الواحد. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 13)
17- تفريغ الوجائب اثناء بناء الورشة (لا تطبق في الحالات التي لا يوجد فيها اقبية). (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 14/آ)
18- حفر الوجيبة لغاية التسوية بمقدار 30 سم (معفى شريطة عدم تحويل الأقبية الى سكن) (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 14/ب)
19- التجاوز على البعد الاصغري للسماوي مع تامين المساحة النظامية له بشرط ان لا يقل البعد عن 2.5 م (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 15)
20- زيادة مساحة السقائف عن الحدود المقررة بموجب النظام. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 16)
21- زيادة مساحة الشرفات عن 10/1 مساحة السماويات ضمن البروز المسموح (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 25)
22- انشاء ادراج مكشوفة (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 27)
23- تسقيف الوجيبة امام مداخل الأبنية فقط في مناطق السكن الحديث الاول والثاني والسكن الثاني (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 29)
24- زيادة مساحة القبو النظامي عن الربع تحت الأعمدة للأبنية القائمة (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 8)
25- زيادة مساحة القبو النظامي تحت الأعمدة قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 8)
26- آ- زيادة المساحة عن الحد النظامي المسموح بترخيصه في السقائف (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 10)
ب‌- زيادة ارتفاع السقائف بحدود المتر الواحد (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 10)
27- تجاوز على رجوع الاضافي بعد المتر (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 11)
28- تجاوز على الوجيبة بعد 3% (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 12)
29- المخالفات المرتكبة قبل نفاذ القرار 45 لعام 1968 (قرار رقم 8 لعام 1988 المادة 5)
30- بناء وتسقيف غرفة واحدة فقط فوق السطح الاخير شريطة ان لا تشكل وحدة سكنية مستقلة.
31- احداث مصاعد وفق شروط القرار /150/ لعام 2008
32- ستر شرفات اقبية المؤونة في مناطق السكن المنفصل بمواد غير ثابتة (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 20/ أ-ب)
33- ستر شرفات بمواد غير ثابتة قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 7)
ثالثا- عرائش تزينية وفق قرارات المجلس المحلي:
1- القرار 36/2003 (عرائس تزينية في وجائب الطوابق الأرضية السكنية)
2- القرار 53 لعام 1999 (عرائش غير مستورة على السطح الأخير)
3- عرائس غير مستورة من الحديد المشغول وبشكل قفص فوق المرائب)
رابعا- قرارات مجلس المدينة المتعلقة بالجمعيات السكنية: حيث تتم تسوية اوضاعها وفق قرارات مجلس المدينة رقم 32 لعام 2003 و127 لعام 2004 والقرار 13 لعام 2005 والقرار 135/2009 والقرار 4 لعام 2010 مع الإشارة الى ان عملية الحسم تتم دون طلب ثبوتية ارتكاب المخالفة على اعتبار ان عقارات الجمعيات مخصصة قبل تاريخ 7/10/1999
خامسا- تعديل مواصفات:
1- الغاء مجرى القمامة او تعديل مواصفاته (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 4 الفقره 2)
2- احداث مطبخ او غرفة او مكتب بدون تنوير (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 4 الفقرة 5)
3- الغاء مكان المصعد (شريطة الا يتجاوز ارتفاع البناء خمس طوابق) (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 17)
4- تصغير مساحات الحمامات والغرف والمطابخ (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 18)
5- وضع المراحيض والحمامات داخل المطبخ في غير المناطق المسموح بها لغاية 1/3/1987
6- الغاء مناور الحمامات والمراحيض والادراج (للحالات القائمة قبل 1/3/1987 وفق (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 23)
7- عدم تنوير مطابخ القرار 28 عام 2000
مادة 3- في حال ظهور حالات لم ترد في هذا المقترح ومرتكبة قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 تعرض على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب وتصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب اصولا.

نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندسة لما المعمار

المزيد من الأنظمة