ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ 9/11/2010 المسجل بدائرة المجلس والمكتب التنفيذي في رقم 166 تاريخ 4/4/2011
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندسين حازم عجان ومحمد ايمن حلاق المؤرخة 4/5/2011 المسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 10/4/2011
وعلى حاشية مديرية الشؤون الفنية دائرة المراقبة والرخص المؤرخة 5/5/2011
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 9 تاريخ 8/5/2011 م.
يقرر ما يلي
مادة 1- طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 651 تاريخ 18/8/ 2010
مادة 2- الموافقة على اعتماد الحالات التالية كحالات قابلة للتسوية كونها لا تتعارض واحكام القانون 1 لعام 2003 والمرسوم 59 لعام 2008:
أولا- حالات تغير التوظيف الواردة بقرارات المجلس:
1- تحويل اقبية المؤونة الى سكن شريطة ربطها بالمجرى العام. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة /4/)
2- فصل السقائف بطابق مستقل. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة /10/)
3- زيادة المساحة المخصصة للسكن في طوابق الأعمدة بمواد ثابتة وغير ثابتة (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة /6/ فقرة /26/)
4- القرار 24/2003 (منح رخص الحلاقة الرجالية والنسائية)
5- القرار 64/2008 (تحويل الطوابق الأرضية والأقبية في السكن الحديث الى معاهد لغوية)
6- القرار 120/2009 (تحويل الطوابق الأرضية في السكن المتصل الى تجاري عن طريق ازالة مرد النافذة او مرد الشرفة)
7- القرار 158/2009 (تحويل الاقبية في السكن المتصل الى استثمار)
8- القرار 129 لعام 2009 (تغيير توظيف المرائب الى استثمار تجاري او سكني) في السكن المنفصل
9- تحويل الاقبية السكنية والطوابق الأرضية الى تجاري في مناطق السكن المنفصل وفق تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم 379/خ م2 تاريخ 17/6/2010
ثانيا- حالات اعمال بناء الواردة بقرارات المجلس:
1- تثبيت الأبنية المفرزة والمسجلة عقاريا قبل تاريخ 21/6/1984 والقرار 21 لعام 992 والقرار 78 لعام 2000
2- بناء المرائب والعرائش القرار 129 لعام 2009
3- ازالة قواطع داخليه غير حمالة او اضافة قواطع وفق تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم 379/خ م2 تاريخ 176/2010
4- فصل مقسم الى عدة مقاسم بعد تامين الانسجام مع الطوابق السفلية وفق القرار 135 لعام 1993 ووثيقة بالسلامة الإنشائية مصدق من نقابة المهندسين
5- اعتماد المخططات التعديلية للعقارات المرخصة والمطابقة للنظام العمراني القديم والمصدقة قبل المرسوم 59/2008
6- زيادة ارتفاع الطابق الأقبية او جزء منه (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 4 فقرة 3)
7- زيادة ارتفاع الاسيجة مقدار 50 سم عن الحد المسموح به بمواد ثابتة وغير ثابتة. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 4 الفقرة 6)
8- التجاوز على الرجوع الاجباري في الطابق الإضافي بمواد ثابتة او غير ثابتة وبحدود المتر. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 2)
9- زيادة ارتفاع طابق الاعمدة عن مستوى الرصيف ضمن حدود المتر. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 3).
10- نقصان ارتفاع الطابق عن الحد النظامي. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 4/آ)
11- زيادة ارتفاع الستائر عن متر واحد من مواد غير ثابتة. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 5)
12- التجاوز في البروزات المكشوفة والمستورة ببروز لا يزيد عن 20 سم والمطلة على الشوارع. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 9)
13- التجاوز في البروزات المكشوفة والمستورة ببروز لا يزيد عن 20 سم والمطلة على الوجائب السماويات. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 10/
14- التجاوز على وجائب الرجوع او وجائب المساحة ضمن حدود 3% من ابعاد الرجوع او المساحة المسموحة. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 11)
15- انشاءات تحت مدخل البناء غير سكنية. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 12)
16- زيادة الارتفاع العام عن الحد المسموح بما لا يتجاوز المتر الواحد. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 13)
17- تفريغ الوجائب اثناء بناء الورشة (لا تطبق في الحالات التي لا يوجد فيها اقبية). (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 14/آ)
18- حفر الوجيبة لغاية التسوية بمقدار 30 سم (معفى شريطة عدم تحويل الأقبية الى سكن) (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 14/ب)
19- التجاوز على البعد الاصغري للسماوي مع تامين المساحة النظامية له بشرط ان لا يقل البعد عن 2.5 م (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 15)
20- زيادة مساحة السقائف عن الحدود المقررة بموجب النظام. (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 16)
21- زيادة مساحة الشرفات عن 10/1 مساحة السماويات ضمن البروز المسموح (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 25)
22- انشاء ادراج مكشوفة (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 27)
23- تسقيف الوجيبة امام مداخل الأبنية فقط في مناطق السكن الحديث الاول والثاني والسكن الثاني (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 29)
24- زيادة مساحة القبو النظامي عن الربع تحت الأعمدة للأبنية القائمة (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 8)
25- زيادة مساحة القبو النظامي تحت الأعمدة قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 8)
26- آ- زيادة المساحة عن الحد النظامي المسموح بترخيصه في السقائف (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 10)
ب- زيادة ارتفاع السقائف بحدود المتر الواحد (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 10)
27- تجاوز على رجوع الاضافي بعد المتر (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 11)
28- تجاوز على الوجيبة بعد 3% (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 12)
29- المخالفات المرتكبة قبل نفاذ القرار 45 لعام 1968 (قرار رقم 8 لعام 1988 المادة 5)
30- بناء وتسقيف غرفة واحدة فقط فوق السطح الاخير شريطة ان لا تشكل وحدة سكنية مستقلة.
31- احداث مصاعد وفق شروط القرار /150/ لعام 2008
32- ستر شرفات اقبية المؤونة في مناطق السكن المنفصل بمواد غير ثابتة (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 20/ أ-ب)
33- ستر شرفات بمواد غير ثابتة قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 7)
ثالثا- عرائش تزينية وفق قرارات المجلس المحلي:
1- القرار 36/2003 (عرائس تزينية في وجائب الطوابق الأرضية السكنية)
2- القرار 53 لعام 1999 (عرائش غير مستورة على السطح الأخير)
3- عرائس غير مستورة من الحديد المشغول وبشكل قفص فوق المرائب)
رابعا- قرارات مجلس المدينة المتعلقة بالجمعيات السكنية: حيث تتم تسوية اوضاعها وفق قرارات مجلس المدينة رقم 32 لعام 2003 و127 لعام 2004 والقرار 13 لعام 2005 والقرار 135/2009 والقرار 4 لعام 2010 مع الإشارة الى ان عملية الحسم تتم دون طلب ثبوتية ارتكاب المخالفة على اعتبار ان عقارات الجمعيات مخصصة قبل تاريخ 7/10/1999
خامسا- تعديل مواصفات:
1- الغاء مجرى القمامة او تعديل مواصفاته (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 4 الفقره 2)
2- احداث مطبخ او غرفة او مكتب بدون تنوير (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 4 الفقرة 5)
3- الغاء مكان المصعد (شريطة الا يتجاوز ارتفاع البناء خمس طوابق) (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 17)
4- تصغير مساحات الحمامات والغرف والمطابخ (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 18)
5- وضع المراحيض والحمامات داخل المطبخ في غير المناطق المسموح بها لغاية 1/3/1987
6- الغاء مناور الحمامات والمراحيض والادراج (للحالات القائمة قبل 1/3/1987 وفق (قرار رقم 8 لعام 1998 المادة 6 الفقرة 23)
7- عدم تنوير مطابخ القرار 28 عام 2000
مادة 3- في حال ظهور حالات لم ترد في هذا المقترح ومرتكبة قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 تعرض على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب وتصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب اصولا.