قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 188 لعام 2002

ان رئيس مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم 17 المنعقدة بتاريخ 16/6/2002
يقرر ما يلي
مادة 1- يعدل قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 229 تاريخ 10/9/1995 بحيث يصبح على الشكل التالي:
الموافقة على استملاك تمام العقارات /108 – 110 – 176 – 405 – 406 – 407 – 408 – 409 – 410 – 411 – 412 – 413 – 414 – 415 – 416 – 417 – 418 – 419 – 420 – 421 – 422 – 423 – 426 – 427 – 428 – 429 – 430 – 440 – 441 – 445 – 450 – 451 – 647 – 649 – 651 – 652 – 653 – 654 – 2284 – 2285 – 2286 – 2287 – 2288 – 2292 – 2293 – 2294 – 2295 – 2297 – 3967 – 3968 – 3969 – 3970 – 3971 – 3972 – 3973 – 3974 – 3975 – 3976 – 3977 – 3978 – 3979 – 3980 – 3981 – 3982 – 3983 – 3984 – 3985 – 3986 – 3987 – 3988 – 3989 – 3990 – 3991 – 3992 – 3993 – 3994 – 3995 – 3996 – 4498/ من المنطقة العقارية الثانية من اجل تنفيذ مشروع حديقة الخناقية وسوق عربات خضار وجزء شارع وذلك وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983
مادة 2- رفع هذا القرار الى وزارة الاسكان والمرافق لاستصدار قرار النفع العام اللازم...

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
لمهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة