قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 31 لعام 1998

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على كتاب الجمعية التعاونية السكنية للعاملين بمؤسسة معامل الدفاع معمل /790/ رقم /303/ تاريخ 29/9/1997.
وعلى الحاشية المعدة من قبل السيد عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس عبد الله الأحمر ورئيس مكتب الاستملاك والتوزيع والشرفية ورئيس التخطيط بلا تاريخ المتضمن: إشارة الى تكليفنا بحاشيتكم أعلاه حول تخصيص جمعية معامل الدفاع بمقسم بديل عن المقسم /251/ الواقع على العقار /2750/ رابعة الذي تم الغاء استملاكه بموجب الحكم من القضاء الإداري نبين لكم بعد العودة الى المخططات التنظيمية المرفقة يوجد أربعة مقاسم ارقامها /128 – 129 – 120 - 130/ بنفس البقعة غير مخصصة لأي جهة حتى تاريخه يرجى الاطلاع.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/1998
يقرر ما يلي
1-الموافقة على تخصيص الجمعية التعاونية السكنية للعاملين بمؤسسة نعامل الدفاع معمل /790/ بالمقسم رقم /128/ الناتج عن العقار الأساسي /2791/ منطقة عقارية رابعة بنيامين بدلا عن المقسم رقم /251/ الناتج من العقار الأساسي رقم /2750/ منطقة رابعن بنيامين الذي تم الغاء استملاكه بموجب قرار المحكمة الإدارية العليا.
2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد اصطيف

المزيد من الأنظمة