ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 971 المعدل واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 971 المعدل بالمرسوم 283/983 وقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1983.
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 المتضمن فرض رسم مقابل التحسين.
وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم 37 لعام 1987 المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 214 لعام 1987 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم 1389 لعام 1987.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/1987.
يقرر ما يلي
1-اعتماد ضبط اللجنة البدائية المؤرخ 9/9/1987 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين المترتب على العقارات الموصوفة بالمحاضر ذوات الأرقام /4807 – 4808 - 4809/ من المنطقة العقارية العاشرة نتيجة الاستفادة من الدمج.
2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.