المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب :
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 107 / تاريخ 23/8/2011 .
- بناءً على قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ تاريخ 14/4/1971 .
- بناءً على قرارالمكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /220/ لعام 2016.
- بناءً علىكتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 18/12/2017 .
- وعلى موافقة اعضاء المكتب الننفيذي لمجلس مدينة حلب ( بالأكثرية) في جلسته رقم /54/ تاريخ 27/12/2017 م .
- يقرر ما يـلـي -
مادة 1- يعدل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /220/ لعام 2016 ويصبح على الشكل التالي :
مادة 2- يسمح بالترخيص المؤقت لمهنة بيع المشروبات الروحية بالمختوم في المناطق التالية :( الاسواق التجارية منطقة الحمدانية – السريان الجديدة ذات الصفة العمرانية سكن ثاني في الصالات و المرائب المحولة إلى استثمار لأي مهنة كانت ).
مادة 3- يسمح بالترخيص النهائي لمهنة بيع المشروبات الروحية بالمختوم في المناطق التالة :( العزيزية – السليمانية – الميدان – مجطة بغدا – الشيخ مقصود – الأشرفية – الشيخ طه – الحميدية – بستان كل آب – باب الفرج – السريان القديمة ) .
مادة 4- تطبيق اجراءات الترخيص و الشروط الخاصة بمحلات السمانة المنصوص عليها بقرار مجلس مدينة حلب رقم /121/ لعام 2009 .
مادة 5- يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بقبول التراخيص المؤقت وعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص وعدم بيع المشروبات الروحية بالقدح تحت طائلة إلغاء الترخيص في حال المخالفة .
مادة 6- تلغى كافة القرارات المخالفة لأخكام هذا القرار .
مادة 7- ينشر هذا القرار في لوحة إلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه .