قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 201 لعام 2025

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

- بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011.
- وعلى موافقة السيد وزير الإدارة المحلية رقم ( 992/ص ) تاريخ 26/3/2025 المتضمنة الموافقة على اعتماد اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب القرار رقم / 518 / تاريخ 16/3/2025 بمثابة مكتب تنفيذي .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسجل لدى الديوان العام برقم (13971 / ف ) تاريخ 25/9/2025 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع ) في جلسته رقم /16/ تاريخ 14/10/2025م .

- يـقـرر مـا يـلـي –

مادة 1- تخضع مهنة " عرض الجرارات الزراعية الجديدة ( عداد صفر ) و القطع التبديلية العائدة لها " للترخيص الإداري المؤقت من مجلس مدينة حلب - دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2– يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية :
أ - المناطق الصناعية :
• الطوابق الارضية .
مادة 3– يسمح بترخيص هذه المهنة وفق الاشتراطات التالية :
1. أن تكون الجرارات المعروضة في المحل مستوردة أصولاً و العداد زيرو ( عداد صفر ) .
2. يشترط أن يتقدم صاحب العلاقة بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الترخيص المؤقت وعدم المطالبة بأي عطل و ضرر عند الغاء الترخيص المؤقت ، و عدم مزاولة مهنة بيع السيارات والسوزوكي و البيك اب سواءً كانت حديثة أو قديمة ، و أن تتم عملية تسليم الجرارات و القطع التبديلية وأعمال الصيانة خارج المحل وفقاً للأنظمة النافذة .
3. يستوفى مبلغ سنوي لقاء الترخيص المؤقت بما يعادل /25.000/ ل.س خمس و عشرون الف ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من مساحة المقسم المرخص .
4. أن لا تقل مساحة المحل عن /120/ م 2 متر مربع.
مادة 4- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
1. بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2. مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
3. مخطط موقع للعقار .
4. تقرير فني انشائي من نقابة المهندسين يتضمن قدرة تحمل ارضية المحل للأوزان .
5. مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين .
6. موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
7. صورة هوية شخصية .
تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /201/ لعام 2025 – الصفحة رقم /2/

مادة 5- نقل الترخيص :
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة .
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص .
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية :
• طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص .
• وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة .
مادة 6- آلية معالجة المخالفات :
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة " عرض الجرارات الزراعية الجديدة ( عداد صفر ) و القطع التبديلية العائدة لها " والتدقيق في مدى التزام صاحب المحل بالتعهد المشار اليه أعلاه .
مادة 7- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل :
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق.
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
• يشترط تأمين التهوية عن طريق تركيب ساحبات للهواء.
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استناداً الى كتاب نائب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014 .
مادة 8- أحكام عامة :
يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة "عرض الجرارات الزراعية الجديدة ( عداد صفر ) و القطع التبديلية العائدة لها " تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
مادة9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

المكلف بتسيير أعمال
كافة الوحدات الإدارية في محــــافظة حلب
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

أ. محمد علي العزيز

المزيد من الأنظمة