المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
- بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011.
- وعلى موافقة السيد وزير الإدارة المحلية رقم ( 992/ص ) تاريخ 26/3/2025 المتضمنة الموافقة على اعتماد اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب القرار رقم / 518 / تاريخ 16/3/2025 بمثابة مكتب تنفيذي .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسجل لدى الديوان العام برقم (13971 / ف ) تاريخ 25/9/2025 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع ) في جلسته رقم /16/ تاريخ 14/10/2025م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- تخضع مهنة " عرض الجرارات الزراعية الجديدة ( عداد صفر ) و القطع التبديلية العائدة لها " للترخيص الإداري المؤقت من مجلس مدينة حلب - دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2– يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية :
أ - المناطق الصناعية :
• الطوابق الارضية .
مادة 3– يسمح بترخيص هذه المهنة وفق الاشتراطات التالية :
1. أن تكون الجرارات المعروضة في المحل مستوردة أصولاً و العداد زيرو ( عداد صفر ) .
2. يشترط أن يتقدم صاحب العلاقة بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الترخيص المؤقت وعدم المطالبة بأي عطل و ضرر عند الغاء الترخيص المؤقت ، و عدم مزاولة مهنة بيع السيارات والسوزوكي و البيك اب سواءً كانت حديثة أو قديمة ، و أن تتم عملية تسليم الجرارات و القطع التبديلية وأعمال الصيانة خارج المحل وفقاً للأنظمة النافذة .
3. يستوفى مبلغ سنوي لقاء الترخيص المؤقت بما يعادل /25.000/ ل.س خمس و عشرون الف ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من مساحة المقسم المرخص .
4. أن لا تقل مساحة المحل عن /120/ م 2 متر مربع.
مادة 4- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
1. بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2. مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
3. مخطط موقع للعقار .
4. تقرير فني انشائي من نقابة المهندسين يتضمن قدرة تحمل ارضية المحل للأوزان .
5. مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين .
6. موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
7. صورة هوية شخصية .
تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /201/ لعام 2025 – الصفحة رقم /2/
مادة 5- نقل الترخيص :
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة .
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص .
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية :
• طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص .
• وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة .
مادة 6- آلية معالجة المخالفات :
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة " عرض الجرارات الزراعية الجديدة ( عداد صفر ) و القطع التبديلية العائدة لها " والتدقيق في مدى التزام صاحب المحل بالتعهد المشار اليه أعلاه .
مادة 7- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل :
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق.
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
• يشترط تأمين التهوية عن طريق تركيب ساحبات للهواء.
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استناداً الى كتاب نائب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014 .
مادة 8- أحكام عامة :
يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة "عرض الجرارات الزراعية الجديدة ( عداد صفر ) و القطع التبديلية العائدة لها " تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
مادة9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.