قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 345 لعام 2021

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى المذكرة المعدة من قبل أعضاء اللجنة المشكلة بموجب موافقة السيد رئيس مجلس مدينة حلب والمؤرخة في 6/6/2021.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم/20/تاريخ 7/6/2021م.

- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1- طرح البقعة المخصصة لكل مطعم على حدة في سوق الهال بالعامرية عبر جلسة تحديد أفضلية وفق السعر الأعلى ولكل من يرغب بالتقدم .
مادة2- يكلف الشاغل الذي رست عليه جلسة تحديد الأفضلية برسم إشغال سنوي يجدد كل /3/ أشهر ولمدة أقصاها خمس سنوات .
مادة3- يلتزم المتقدم بتسديد مبلغ وقدره/10,000,000/ل.س عشرة ملايين ليرة سورية قبل جلسة تحديد الأفضلية كتأمين لحين الانتهاء من تجهيز المطعم ضماناً لحسن التنفيذ ، ويعاد للمتقدمين الذين لم ترسى عليهم جلسة تحديد الأفضلية.
مادة4- يلتزم المتقدم الذي رست عليه جلسة تحديد الأفضلية باستكمال المبلغ المتوجب عليه متضمناً مبلغ التأمين خلال مدة أقصاها /15/ خمسة عشر يوم تحت طائلة إلغاء أفضليته في الإشغال ومصادرة مبلغ التأمين كعطل وضرر وفوات منفعة بحق مجلس المدينة.
مادة5- يتم تسليم البقعة المخصصة للمطاعم فور تصديق محضر جلسة تحديد الأفضلية وتسديد المبالغ المتوجبة عليه ويمنح الشاغل مهلة/60/ يوم لإشادة المطاعم وفق النموذج المعتمد من مجلس مدينة حلب وفي حال عدم التزامه يعتبر ناكلاً ويصادر مبلغ التأمين المذكور في المادة/3/ من هذا القرار ويلغى إشغاله.
مادة6- تعود ملكية التجهيزات غير الثابتة إلى الشاغل بعد انتهاء مدة الإشغال وتبقى التجهيزات الثابتة بملكية مجلس المدينة وفق محضر كشف يدون فيه كافة التجهيزات من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض ويحفظ لدى مديرية شؤون الأملاك.

مادة7- تكون الشروط عامة للاشتراك بجلسة تحديد الأفضلية وذلك بإبراز براءة ذمة من مجلس مدينة حلب مع صورة عن البطاقة الشخصية ووثيقة غير محكوم و سند تعهد يلتزم فيه بتنفيذ الدراسة المعتمدة لدى مديرية الشؤون الفنية وخلال /60/ يوم من تاريخ تصديق محضر جلسة تحديد الأفضلية.

تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/345/ لعام 2021 الصفحة /2/ :


مادة8- يكلف الشاغل الذي حصل على الأفضلية ( بعد تجهيز المطعم وفق الدراسة المعتمدة ) برسم إشغال وفق التسعيرة الواردة في قرار مجلس مدينة حلب الناظم وتعديلاته وفق القانون المالي للوحدات الإدارية وتعديلاته.
مادة9- يتم الإعلان عن إجراء جلسة تحديد الأفضلية في كل من لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب وإحدى الصحف الرسمية اليومية والموقع الرسمي لمجلس مدينة حلب على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء جلسة تحديد الأفضلية خلال مدة أقصاها /30/ يوم من تاريخ الإعلان .
مادة10- تقوم مديرية الشؤون الفنية ومديرية شؤون الأملاك ومديرية الشؤون المالية بوضع الشروط الفنية والقانونية ضمن الإعلان ليطلع عليها المتقدمون لجلسة تحديد الأفضلية ويلتزم الشاغل بكافة الشروط الفنية والقانونية الناظمة لعمل سوق الهال ، تحت طائلة إلغاء رخصة الإشغال .
مادة11- تقوم مديرية شؤون الأملاك بمنح رخصة إشغال مؤقت وذلك بعد نهاية مهلة الـ/60/ يوم الممنوحة للشاغل لتجهيز المطعم ويتم استيفاء الرسوم كل ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من المدة المحددة في المادة/2/ من هذا القرار.
مادة12- لا يجوز نهائياً التنازل عن رخصة الإشغال ويحق للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة إلغاؤها بعد بيان الأسباب الموجبة للإلغاء.
مادة13- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار .

مادة 14- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة