إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى طلب مالكة المحضر رقم /772/ من المنطقة العقارية الثانية المحال للفنية من الرئاسة بتاريخ 28/8/2011 .
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية –دائرة المراقبة والرخص المؤرخ في 8/9/2011 .
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /275/تاريخ 11/6/2003 .
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق المؤرخ في 5/10/2011 والمتضمن الاجابة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 12/9/2011 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/28/تاريخ10/10/2011 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-الموافقة على إلغاء البندين /1و3/ من المادة الأولى من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /623/
تاريخ 30/11/2005 واعادة العمل بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /275/ تاريخ 11/6/2003
المتضمن في مادته الأولى الموافقة على تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم/36/لعام2003المتضمن تعريف
الحديقة والشريط المعشب بما يلي :
الحديقة:هي جزء من الاملاك العامة محاطة بالشوراع أو ممرات المشاة بحيث لاتقل مساحتها عن/4000/م2 وتتسع
لمربع أبعاده /50×50/ م أو مستطيل بأبعاد /35×75/ م وكل ماهو خلاف ذلك فهو شريط معشب سواء كان في
شارع أو في ممر مشاة .
مادة2-الموافقة على هدم البناء القائم على المحضر /772/ من المنطقة العقارية الثانية وإعادة بنائه وفق أحكام النظام
العمراني النافذ لمدينة حلب رقم /365/ لعام 1999 واعطاؤه خمس طوابق باعتبار الجزء الأخضر أمام العقار
شريط معشب يدخل ضمن عرض الشارع ومايتفق والمادة الاولى من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
رقم /275/ لعام 2003
مادة3- الموافقة على بناء المحضر /772/ من المنطقة العقارية الثانية وفق استقامة الأبنية المجاورة له دون تطبيق
أحكام المادة /34/ من النظام العمراني النافذ لمدينة حلب رقم /365/ لعام 1999 ودون استيفاء رسم مقابل
التحسين نتيجة لفك الدمج الالزامي الذي فرضه التخطيط سابقاً بين المحضرين /772-771/ من المنطقة العقارية
الثانية بموجب موافقة اللجنة العمرانية بقرارها /31/لعام 1990 ونتيجة لترخيص المحضر /771/ من المنطقة
العقارية الثانية بالبناء على استقامة الشوارع المطل عليها المحضر المذكور دون أي رجوع وذلك تحقيقاً لاستقامة
الأبنية المطلة على هذه الشوارع .
مادة4-يطبق هذا القرار على جميع الحالات المماثلة سواءً في حالة الهدم وإعادة البناء أو في حالات استكمال البناء فوق
بناء قائم .
مادة5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.