قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 305 لعام 2007

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة الاستملاك والشرفية المؤرخ في 26/4/2007 المتضمن:
يرجى الاطلاع على ضبط اللجنة البدائية المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي لبعض العقارات الناتجة عن افراز العقار الأساسي رقم 2672 من المنطقة العقارية الخامسة والتفضل بالإحالة للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاعتماده اصولا
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 16 تاريخ 21/5/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنة البدائية المؤرخ في 11/4/2007 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي لبعض العقارات الناتجة عن افراز العقار الأساسي رقم 2672 من المنطقة العقارية الخامسة افراز حكمي ومنها العقارات 9058-9066-9026 من المنطقة العقارية الخامسة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة