المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
- وعلى احكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 .
- وعلى قرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /17/ تاريخ 17/1/2020 .
- وعلى كتاب السيد مدير البيئة في محافظة حلب رقم 454/ص ب ح تاريخ 17/6/2020 .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه إحالة السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 25/6/2020.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم/26/ تاريخ 22/7/2020م.
- يـقـرر مـا يـلــــــي –
مادة 1- يسمح بترخيص صناعة المخصبات النباتية الخاضعة للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 ضمن مدينة حلب وفقاً للجدول التالي :
ت نوع الصناعة الصنف القرار الناظم تاريخه المناطق الصناعية المسموحة ملاحظات
1 صناعة المخصبات النباتية الثاني 17/ ن 27/1/2020 كافة المناطق الصناعية عدا الراموسة.
مادة 2- لا يتم منح الموافقة على الترخيص قبل الحصول على موافقة مديرية البيئة.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.