قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 364 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على قرار لجنه العمرانيه رقم 27 لعام 2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 3/10/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- مع الموافقه على تصديق قرار اللجنه العمرانيه رقم 27 لعام 2001 والمتضمن:
- اقامه مركز تحويلي في الحديقه مقابل المحضر4448 منطقه عقاريه بالليرمون محله الخالديه شريطه تنفيذه تحت الارض وبعمق مقداره 1.5م
-اقامه مركز تحويلي في الحديقه مقابل المحضر 373 منطقه عقاريه حاديه عشر محلة دوار المرجة
- اقامه مركز تحويلي في الحديقه امام مدرسه اسعد عقيلي محله حلب الجديده شريطه تنفيذه تحت الأرض وبعمق مقداره1م
- اقامه مركز تحويلي امام القطعه 51 منطقه عقاريه حاديه عشره كرم الميسر شريطة تنفيذه تحت الارض وبعمق مقداره 1م
-اقامه مركز تحويلي في الحديقه في امام الثانويه الصناعيه امام القطعه 34 اوتوستراد النيرب
- اقامه مركز تحويل في الحديقه امام محضر 2889 منطقه عقاريه تاسعه ارض العجور
- شريطه ان يتم تنفيذه تحت الارض بعمق 1.5م وبما لا يتعارض مع منسوب التصريف
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة