إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 28/11/2013.
-وعلى توصية السيد نائب رئيس مجلس مدينة حلب .
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /141/ لعام 2006
ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /8/ تاريخ 30/12/2013م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- اخضاع المحال التجارية للرقابة الإدارية والصحية وفق القوانين والقرارات الناظمة والنافذة واتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام قرارات المكتب التنفيذي رقم /141/ لعام 2006 والقرار /67/ لعام 2008 وتعديلاتهم المتعلقة بالإغلاق وفرض الغرامات والاستبدال.
مادة 2- تشكل مجموعات عمل من عناصر الضابطة العدلية والمراقبين الصحيين ومراقبي الاشغالات في المديريات الخدمية تكون مهمتها فرض حسن تطبيق الرقابة الصحية والإدارية بحق ( مزاولة المهنة بدون ترخيص – الاشغالات – النظافة – الرقابة الصحية ) يقوم عناصر الرقابة كلاً حسب اختصاصه بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة للمهن التجارية والصناعية والصحية , ويتم رفع جداول دورية بنتائج الجولات الميدانية من المديريات الخدمية إلى رئاسة مجلس مدينة حلب لاتخاذ القرارات المناسبة.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .