قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 125 لعام 1991

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /26/ تاريخ 4/2/1987 المتضمن موافقة على استملاك تمام وأجزاء العقارات اللازمة لتنفيذ حديقة المغاير وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وأحكام القانون 60 لعام 1979.
الى كتاب وزارة الإسكان والمرافق رقم /11185/ ص تاريخ 5/12/1990 المتضمن إعادة النظر لنسبه للعقارات الوقفية استنادا لراي الجمعية العمومية لمجلس الدولة المعمم من قبل وزارة الإسكان المرافق برقم 20272 وتاريخ 24/10/1990.
بعد الاطلاع على حاشية مديرية الشؤون الفنية المؤرخة 30/3/1991 المتضمنة الطلب من قبل مجلس المدينة الموافقة على إحالة الاضبارة الى المكتب التنفيذي لتعديل قراره رقم /26/ في 4/3/1987 وفقا لكتاب وزارة الإسكان والمرافق المذكور أعلاه.
بناء على الصلاحيات التي يمارسها بموجب القانون
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/1991
يقرر ما يلي: -
-الموافقة على تعديل قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 26 لعام 1987 وفق ما يلي:
1- الموافقة على استملاك تمام العقارات ذوات الأرقام (2878-4055-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4042-4043-4044-4004-4215-4216-4217-4218-4219-1992-1001-1010-1984-1988-1987-1986-1985-1984-1983-1982-1981-1980-1213-1077-3348-3347-1897-1888-1914-1956-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3654-3660-3661-3662-3663-3664-2860-2861-2862-2867-2676-2677-7678-2875-2879-2864-1410-1413-1417-1916-1414-1418-1415-1470)
وأجزاء العقارات ذوات الأرقام (2858-2704-2859-2241-2243-4704-4310-4371-4313-4313-4731) -من المنطقة العقارية الثامنة وذلك وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983.
2- الموافقة على استملاك تمام العقارات ذوات الأرقام (2656-2658-2863-2864-2865-2866-2675-2691-2693-2877-2880-2868-2876-3157-1911-3498-3499)
وأجزاء العقارات ذوات الأرقام (2693-1909-2245-2249) -من المنطقة العقارية الثامنة وذلك وفق احكام القانون 60 لعام 1979 بغيه اقامة حديقة في وادي المغاير.
يرفع هذا القرار الى وزارة الإسكان والمرافق لاستصدار قرار النفع العام اللازم.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس عبد الغني كبه

المزيد من الأنظمة