إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /26/ تاريخ 4/2/1987 المتضمن موافقة على استملاك تمام وأجزاء العقارات اللازمة لتنفيذ حديقة المغاير وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وأحكام القانون 60 لعام 1979.
الى كتاب وزارة الإسكان والمرافق رقم /11185/ ص تاريخ 5/12/1990 المتضمن إعادة النظر لنسبه للعقارات الوقفية استنادا لراي الجمعية العمومية لمجلس الدولة المعمم من قبل وزارة الإسكان المرافق برقم 20272 وتاريخ 24/10/1990.
بعد الاطلاع على حاشية مديرية الشؤون الفنية المؤرخة 30/3/1991 المتضمنة الطلب من قبل مجلس المدينة الموافقة على إحالة الاضبارة الى المكتب التنفيذي لتعديل قراره رقم /26/ في 4/3/1987 وفقا لكتاب وزارة الإسكان والمرافق المذكور أعلاه.
بناء على الصلاحيات التي يمارسها بموجب القانون
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/1991
يقرر ما يلي: -
-الموافقة على تعديل قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 26 لعام 1987 وفق ما يلي:
1- الموافقة على استملاك تمام العقارات ذوات الأرقام (2878-4055-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4042-4043-4044-4004-4215-4216-4217-4218-4219-1992-1001-1010-1984-1988-1987-1986-1985-1984-1983-1982-1981-1980-1213-1077-3348-3347-1897-1888-1914-1956-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3654-3660-3661-3662-3663-3664-2860-2861-2862-2867-2676-2677-7678-2875-2879-2864-1410-1413-1417-1916-1414-1418-1415-1470)
وأجزاء العقارات ذوات الأرقام (2858-2704-2859-2241-2243-4704-4310-4371-4313-4313-4731) -من المنطقة العقارية الثامنة وذلك وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983.
2- الموافقة على استملاك تمام العقارات ذوات الأرقام (2656-2658-2863-2864-2865-2866-2675-2691-2693-2877-2880-2868-2876-3157-1911-3498-3499)
وأجزاء العقارات ذوات الأرقام (2693-1909-2245-2249) -من المنطقة العقارية الثامنة وذلك وفق احكام القانون 60 لعام 1979 بغيه اقامة حديقة في وادي المغاير.
يرفع هذا القرار الى وزارة الإسكان والمرافق لاستصدار قرار النفع العام اللازم.