إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
-بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/987/ تاريخ9/11/2009.
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب(بالإجماع)بالجلسة رقم/34/المنعقدةتاريخ18/11/2009م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-الموافقة على تصديق تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/987/ تاريخ9/11/2009 المتضمن التأكيد على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /472/ تاريخ13/7/2008المتضمن :
1–الموافقة على :
1- تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وفق منطوقها.
2- التوجيه لمديرية الشؤون القانونية في مجلس مدينة حلب بالعمل على إقامة دعاوى اعتراض الغير .
3- في ((حال المنذرين بالهدم)) التوجيه لمديرية شؤون الأملاك بعدم جواز استفادة المنذر الأساسي بأي مقسم صناعي أو حانوت بديل آخر وذلك استناداً للمادة/30/من المرسوم/2907/لعام1971.
4- في ((حال المنذرين بالانتقال)) التوجيه لمديرية شؤون الأملاك بعدم جواز اكتتاب الحرفي أو الأشخاص اللاحقين له في حال تعداد الأحكام القضائية الذي صدر بحقه قرار قضائي بنقل ملكيته من المقسم الصناعي أو الحانوت المكتتب عليه وبأي شكل من أشكال نقل الملكية بما فيها نقل ملكية بحل الشراكة على مقسم آخر ولأية مهنة كانت.
مادة2–ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.