قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 281 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى احكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /228/ تاريخ 22/9/1961
- وعلى توجيهات وزارة الإدارة المحلية رقم /3284/ك/6/د تاريخ 6/8/1997 المحالة الى مجلس المدينة لاصدار تصديق العقود بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وعدم الاكتفاء بالإشارة الى محضر الجلسة فقط
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصحيح الخطأ المادي الوارد بالمادة /7/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /26/ تاريخ 29/7/2001 بحيث يصبح على الشكل التالي:
- الموافقة على تصديق العقد رقم /184/ تاريخ 16/7/2001 المبرم مع السيد بكور نصري بن محمد خيري والدته سامية وينوب عنه السيد ماهر دحو بن محمود والدته صبرية والمتضمن بيع جزء العقار /340/ الواجب دمجه تخطيطياً مع البناء /341/ انصاري والبالغة قيمته /38070/ل.س ثمان وثلاثون الفاً وسبعون ليرة سورية لا غير وبسعر المتر الواحد /9000/ل.س تسعة الاف ليرة سورية لا غير والبالغة قيمته /4.33/م2
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزن لتنفيذه بعد استكمال إجراءات تصديقه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة