إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ 12/11/2000 المتضمن:
فرض قانون تنظيم وعمران المدن على منطقة تنظيم السكري الانصاري بموجب قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم /559/ تاريخ 23/4/1960 وصدر قرار لجنة التوزيع الاجباري لأول مرة بتاريخ 13/10/1963 ولوجود اخطاء مانعة من التسجيل في الصحائف العقارية أعيد الى لجنة التوزيع لإعادة النظر فيه وصدر التوزيع الاجباري النهائي من قبل لجنة اخطاء التجاميل بتاريخ 16/10/1996 و نتيجة لتنظيم ملكية السيدة حميدة الناصر بنت عبد الحميد بالعقارين الأساسيين /268-7509/ منطقة عقارية انصاري ال للمذكورة /27/ قطعة واكتسبت محاضر نهائية في الصحائف العقارية ومنها القطعة /713/ ومحضرها النهائي /16017/موضوع الطلب.
ونتيجة التصفية الحسابية لملكية المذكورة ترتب على ملكيتها نفقات تجميل مبلغا قدره /46874/ل.س ست واربعون الف وثمانمائة واربع وسبعون ليرة سورية لا غير كتلة نقدية واحدة على كامل الملكية الناتجة.
ولورود عدة طلبات من مالكي بعض القطع في ظل التنظيم وتمكيناً لهم من تسجيل هذه البيوع في الصحائف العقارية يرغبون بتصفية ذمة قطعهم ورفع الاشارات الموجودة على الصحائف العقارية ليتمكنوا من التصرف بملكيتهم. وقد طلبنا من الرئاسة بتجزئة المبلغ المترتب على القطع الا انه صدر قرار المكتب التنفيذي رقم /247/ تاريخ 2/8/2000 بعدم الموافقة على تقسيم النفقات على القطع الناتجة.
ولد مراجعة شعبة التنظيم (التوزيع) تبين وجود طلبات من عدة اشخاص في ظل التنظيم بإبراز صكوك توكيل خاصة لعمليات بيوع القطع من قبل المالكة عن طريق الكاتب بالعدل ومنحوا بيانات تجميل في هذه القطع تخولهم التصرف بالملكية والبيوع (وفق صور صكوك التوكيل وصور البيانات المرفقة).
يرجى الاطلاع والإحالة الى المكتب التنفيذي لإعادة النظر وفق المادة /43/ من قانون التنظيم رقم /9/ لعام 1974 والتي تنص (لرئيس الجهة الإدارية- بعد استطلاع رأي المجلس اصدار قراراته لحل القضايا الفرعية التي لم تنص عليها هذا القانون و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ بما لا يتعارض مع احكامه).
- وعلى تقرير عضوي المكتب التنفيذي المهندسين احمد عاشور ومحمد هيثم دباس المتضمن:
بناء على احالة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2000 حول طلب الفنية اعادة النظر بقرار المكتب التنفيذي رقم /247/ تاريخ 2/8/2000 المتعلق بعد موافقته على تقسيم نفقات التنظيم المترتبة على الملكية الأساسية على القطع الناتجة للمالك بعد دراسة الاضبارة ومناقشة محاسبة التنظيم ودائرة الجباية نوضح لكم ما يلي:
1- يستوجب تحصيل اموال المناطق الخاضعة للتنظيم وفق جباية الاموال العامة.
2- على دائرة التنظيم عدم منح اي بيان تجميل او براءة ذمة او اجراء اي معاملة قبل تبرئة ذمة المالك الأساسي.
3- على دائرة التنظيم تنظيم جدول بالديون المترتبة واحالتها الى دائرة الجباية لتحصيلها او فرز جابي للقيام بهذه المهمة منذ انتهاء التنظيم.
ونظرا لعدم التزام محاسبة التنظيم بما ذكر اعلاه بقيت هذه الذمم دون تحصيل رغم ان هذه المقاسم قد تم بناؤها وان معظم اصحاب هذه الذمم قد توفوا لذا نرجو الموافقة على:
1- الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم /247/ لعام 2000.
2- الموافقة على تقسيم النفقات المترتبة على الملكية الأساسية على القطع الناتجة عن العقار الاساسي وتحصيل جميعها اصولا.
3- الطلب من مكتب التنظيم و دائرة الجباية تحصيل الديون المترتبة وفق جباية الاموال العامة.
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم /247/ لعام 2000.
مادة 2- الموافقة على تقسيم النفقات المترتبة على الملكية الأساسية على القطع الناتجة عن العقار الاساسي وتحصيل جميعها اصولا.
مادة 3- على محاسبة التنظيم ودائرة الجباية تحصيل الديون المترتبة وفق جباية الاموال العامة وذلك استنادا لمقترحات عضوي المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المهندسين احمد عاشور ومحمد زكريا عكش المذكور أعلاه
ماده 4- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.