المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية - دائرة المراقبة الرخص المؤرخ 20/2/2007 المتضمن:
لدى الاطلاع على الطلب المقدم من السيد محمد ديب تبين عدم وجود اضبارة مسجله في ديوان الاجراءات المبسطة للمقسم /1/ محضر 9423 منطقه انصاري وان التقرير الفني منظم برقم 2282 /2003 تاريخ 15/6/2003 أي بعد صدور القانون رقم 1 عام 2003 وقد جاء بالقرار رقم 13 عام 2006 لمجلس مدينه حلب باعتماد التقرير الفني المنظم قبل تاريخ 5/4/2003 هي ثبوتيه القدم الوحيدة ما لم تكن مسجلة بديوان الاجراءات المبسطة وقد تقدم صاحب العلاقة بطلب الموافقة على تسجيل الاضبارة الذي كانت بحوزته باعتبار انه احيل لدفع السلفة بتاريخ 13/4/2004 ولم يتم دفعها مرفق مع الاضبارة صوره عن إيصال الكهرباء عام 2000 مع كتاب شركة الكهرباء رقم 125/ص ش وقد ورد بقرار مجلس مدينه حلب رقم 117/ 2006 مادة 4 منه الايعاز لمديريه الشؤون الفنية بعدم قبول او عرض اي اضباره جديده لتسويه اوضاع الصالات مستقبلا يرجى الاطلاع واجراء ما ترونه مناسبا
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الاستاذ محمد شياح المؤرخة 15/3/2007 المسطرة على توصيه المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 5/3/2007
وعلى موافقه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 11 تاريخ 22/3/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تسجيل اضباره المقسم رقم 1 الناتج من المحضر رقم 9423 من المنطقة العقارية الانصاري بديوان الاجراءات المبسطة ان لا يكون التسجيل حجة في اثبات قدم الصالة محل الحسم
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا