إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه دائره الاستملاك توزيع شرفيه المؤرخ 7/10/2001 المتضمن
يرجى الاطلاع على قرار اللجنه البدائيه المرفق والمتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقار 3193 من المنطقه العقاريه التاسعه نتيجه الاستفاده من زياده الارتفاع وفق احكام قرار المجلس البلدي رقم 166 لعام 1969 والتفضل بالاحاله الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينه لاعتماده اصولا
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /45/ المنعقدة بتاريخ 24/10/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار لجنه البدائيه المؤرخ 30/9/2001 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقار 3193 منطقه عقاريه تاسعه نتيجه الاستفاده من زياده الارتفاع وفق احكام قرار المجلس البلدي رقم 166 لعام 1969
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا