إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى تقرير مديريه الشؤون القانونيه رقم 3833 تاريخ 3/10/2001 المتضمن
بناء على توصيه المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب باحاله موضوع تخصيص مطرانيه السريان الارثوذكس بقطعه ارض من المشيدات العامه لاقامه مشاريع خيريه عليها
وبعد الاطلاع على الماده 1 من القانون رقم 9 لعام 1979 من قانون تنظيم المدن و التي عرف بها المشيدات العامه
المشيدات العامه تشمل مراكز الجهه الاداريه والمدارس والمخافر والمستشفيات و المستوصفات ومراكز الاطفاء والمعابد (مساجد –كنائس)
ومراكز الرعايه الاجتماعيه وكما ورد في القانون 60 المادة 5 منه الفئه الثانيه ما يلي
المقاسم المخصصه للمشيدات العامه المحدده في الماده 1 من القانون رقم 9 لعام 1974 وتسلم الى الجهات المختصه بدون بدل
وبعد الاطلاع على حاشيه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء تاريخ 30/7/2001 المدونه على كتاب رئاسه مجلس مدينه حلب برقم 40152 تاريخ 29/7/2001
وبعد الاطلاع على كتاب وزاره الاسكان والمرافق رقم /5135/11114/ص خ/ وبما ان التخصيص للمطرانيه لمراكز رعايه اجتماعيه لاقامه مشاريع اجتماعيه خيريه فهو صحيح ومطابخ للقوانين والانظمه النافذه الناظمه لذلك يرجى الاحاله الى المكتب التنفيذي للاطلاع واستكمال ما يراه مناسبا
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 3/10/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- التاكيد على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 174 تاريخ 23/6/1993 المتضمن الموافقه على تخصيص البقعة المحدده بالأحرف /أ-ب-ج-د/ من المنطقه العقاريه الثانيه الى مطرانيه السريان الارثوذكس لاقامه مشاريع خيريه عليها بدون مقابل
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا