قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 114 لعام 2007

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية - الاستملاك التوزيع الشرفية المؤرخ 15/2/2006 المتضمن يرجى الاطلاع على قرار اللجنة البدائية المرفق والمتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقار 5557 منطقه ثانيه المفرز حكميا من العقار الاساسي رقم 536 منطقه ثانيه والتفضل بالإحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة للنظر باعتماده اصولا
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /7/ تاريخ 28/2/2007 م.
- يــقــرر مــا يــلــي –
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنة البدائية المؤرخ 1/2/2007 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقارات المفرزة من العقار الاساسي رقم 536 من المنطقة العقارية الثانية نتيجة الاستفادة من الافراز الحكمي
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة