قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 206 لعام 2004

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
إشارة لتوصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/17420/تاريخ 29/3/2004 حول بيان الجهة التي تتحمل صرف المبالغ بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم/15/تاريخ11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ 28/9/1971 وتعديلاته0
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية-دائرة المراقبة والرخص ال مؤرخ12 /2/2004 0
-وعلى كتاب مديرية الشؤون القانونية المؤرخ 15/3/2004 0
-وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية المؤرخ 14/4/2004 المتضمن:
المترتبة لقاء تنفيذ أعمال هدم وترحيل في منطقة تلة السوداء نبين مايلي:
إن الأمور المتعلقة بالإنارة ورفع الأنقاض وهدم المباني المتداعية وصلاحها هو من اختصاص مجلس مدينة حلب سندا ًللمادة /36/من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم//15/ لعام 1971وأنه لا يوجد ما يمنع من تحميل المجلس هذه النفقة في حال موافقة المجلس على ذلك باعتبارها كارثة معلنة راجين الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات (من الناحية المالية) التي لاحظناها أثناء دراستنا للإضبارة المرفقة وهذه الملاحظات نوردها كما يلي:
أولاً-ضرورة وجود تقرير بوضع الكارثة وتاريخها0
ثانياً-ان تقوم مديرية الشؤون الفنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في تحديد وجرد الأعمال المنفذة في المنطقة المذكورة ونقترح أن يتم ذلك عن طريق لجنة مشتركة بين مجلس المدينة ومؤسسة الإسكان العسكرية لحساب المساحات المنفذة 0
ثالثاً-إعادة النظر في الكشوف المنظمة من قبل مديرية الشؤون الفنية حيث لوحظ ما يلي:
‌أ- تم تنظيم الكشف بسعر/500/ل 0س للمتر المربع الواحد وهذا السعر متفق عليه للهدم والترحيل معا ونعتقد أن الاعمال كانت في المنطقة المذكورة في معظمها هي أعمال ترحيل فقط فإذا قارنا الأسعار المتفق عليها بين المجلس والمؤسسة نجد أن أسعار الترحيل يجب ألا تتجاوز/150/ل 0س للمتر المربع الواحد وقد حسبت الأعمال بالكامل على أنها هدم وترحيل0
‌ب- أن يتم توقيع رئيس المراقبة والمهندسون المشرفون مع السيد مدير الشؤون الفنية اعتماديا للكشف وليس مشاهدة فقط فالمشاهدة هنا تكون للسيد مجلس المدينة حصراً0
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع)بالجلسة رقم/14/تاريخ 28/4/2004م 0
يــــــقـــــــرر مايلي
مادة1- الموافقة على أن يتحمل مجلس مدينة حلب نفقات الهدم والترحيل بالنسبة للمناطق التي تعتبر كوارث معلنة وفق قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب وذلك وفق الشروط التالية:
أولاً-تنظيم تقرير بوضع الكارثة وتاريخها0
ثانياً-صدور قرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب باعتبار المنطقة منطقة كوارث معلنة0
ثالثاً-أن تقوم مديرية الشؤون الفنية بتحديد وجرد الاعمال المنفذة في المنطقة المصابة بكارثة معلنة وأن ينم ذلك عن طريق لجنة مشتركة بين مجلس المدينة ومؤسسة الإسكان العسكرية لحساب المساحات والكميات المنفذة 0
رابعاً-تحسب بأسعار الترحيل (الأنقاض) بمبلغ /150/ ل 0س للمتر المربع الواحد 0
خامساً-تحسب أسعار الهدم والترحيل بمبلغ /500/ل 0س للمتر المربع الواحد 0
مادة 2-مديرية الشؤون الفنية ومديرية المدينة القديمة مسؤولة عن تنفيذ مضمون هذا القرار وفق الأسس المذكورة أعلاه 0
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه أصولا من مجلس مدينة حلب 0

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة