قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 138 لعام 2013

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011.
-وعلى أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977.
-وعلى أحكام قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /109/ن تاريخ 14/6/2011 الناظم لمهنة منشآت الخزن والتبريد.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية.
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /4/ تاريخ 2/7/2013م.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- إن مهنة منشآت الخزن والتبريد تخضع إلى الترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وذلك بموجب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /109/ن تاريخ 14/6/2011، وتصنف ضمن صناعات الصنف الثاني إذا كانت الطاقة الكهربائية اللازمة /20/واط فأكثر، وفي عداد صناعات الصنف الثالث إذا كانت الطاقة الكهربائية اللازمة أقل من /20/كيلو واط، ويسمح بترخيصها وفقاً للاستطاعات الكهربائية اللازمة في المناطق التالية:
 الاستطاعة الكهربائية اللازمة /4/ كيلو واط فما دون (صنف ثالث):
‌أ. مناطق السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة):
• الدكاكين في الطوابق الأرضية.
• الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين.
• الأقبية المحولة إلى الاستثمار شريطة أن يكون لها مدخل مستقل عن مدخل البناء.
‌ب. مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
• الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
‌ج. المناطق الصناعية:
• كافة الطوابق.
‌د. مناطق العقارات الغير مفرزة المخالفات الجماعية:
• يسمح بترخيص مهنة منشآت الخزن والتبريد (ضمن الاستطاعة /4/ كيلو واط فما دون) بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012أو ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً).
‌ه. يسمح بترخيص مهنة منشآت الخزن والتبريد (ضمن الاستطاعة /4/كيلو واط فما دون) إذا كانت قائمة ضمن الفنادق والمولات التجارية.
 الاستطاعة الكهربائية اللازمة أكثر من /4/ كيلو واط حتى /20/ كيلو واط (صنف ثالث):
• ضمن كافة الطوابق في المناطق الصناعية.
• ضمن الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
• ضمن الفنادق والمولات التجارية.
 الاستطاعة الكهربائية اللازمة /20/ كيلو واط فأكثر (صنف ثاني):
• ضمن كافة الطوابق في المناطق الصناعية.
• ضمن الفنادق والمولات التجارية.
مادة 2- الثبوتيات المطلوبة للترخيص:
 الترخيص النهائي:
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبيت حق الانتفاع لطالب الترخيص.
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية.
3- مخطط موقع للعقار.
4- مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين.
5- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين.
6- موافقة مديرية الصناعة.
7- صورة هوية شخصية.
 الترخيص المؤقت:
الوثائق والثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 أو ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً).
مادة 3- الشروط المتعلقة بتجهيزات المنشأة:
يجب عند الترخيص لمنشآت الخزن والتبريد ضمن المناطق المشار إليها في المادة /1/ توفر الشروط الفنية التالية:
1- استخدام غازات صديقة للبيئة.
2- أن تكون الضواغط والمحركات مفصولة عن غرفة التبريد.
3- استخدام الضواغط من النوع المغلق التي لا تصدر ضجيجاً.
4- يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية.
5- يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ.
6- تنفيذ شبكة التأريض.
7- استخدام مواد عزل عالية الجودة.
8- تجهيز المولدة الكهربائية بكبين كاتم للصوت.
مادة 4- نقل الترخيص:
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية:
• بناءً على طلب صاحب العلاقة.
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص.
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية:
أ‌- طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص.
ب‌- وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة.
مادة 5- آلية معالجة المخالفات:
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة منشآت الخزن والتبريد وتوجيه إنذارات خطية وفق الأصول تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون الإنذار الموجه، ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الإنذار:
• تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص أو ضم مساحة إضافية إلى المحل المرخص).
• عدم وجود ترخيص إداري.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام.
• عدم التقيد بساعات الدوام المحددة في قرارات مجلس مدينة حلب.
مادة 6- إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص في الحالات التالية:
• بناءً على طلب صاحب العلاقة.
• بناءً على قرار من محافظة حلب.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام ما لم يكن التوقف بسبب قوة قاهرة.
• في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص.
• في حالة إغلاق المحل لثلاث مرات وفقاً لما جاء في المادة /5/.
مادة 7- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة