ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى احكام قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 49 تاريخ 15/1/2012
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية - دائرة الرخص العمرانية المؤرخ في 30 /6/ 2013
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 4 تاريخ 2/7/2013م.
يقرر ما يلي
مادة 1- يطوى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 47 تاريخ 15/4/2013
مادة 2- يسمح بالترخيص المؤقت بإنشاءات مؤقتة لغير السكن على العقارات ضمن المخطط التنظيمي والتي لها دراسة تفصيلية مصدقة وفق الشروط الواردة ضمن مواد هذا القرار.
مادة 3- المهن المسموحة:
1- جميع صالات العرض والمعارض (بكافة أنواعها)
2- مستوصفات او عيادات تخصصية (بعد اخذ موافقة مديرية الصحة)
3- مجمعات تجارية.
4- مدينة العاب.
5- منشآت سياحية وكافيتريات ومطاعم ومقاهي (عدا الفنادق).
6- مرائب وغسيل السيارات (وفق شروط قرار وزير الإدارة المحلية رقم 33/ن لعام 2006 وقرار مجلس مدينة حلب رقم 193 لعام 2008 التي تطبق لاحقا عند الحصول على الترخيص فيما يخص المهنة من قبل شعبة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية للعقار المطلوب ترخيصه ترخيصا مؤقتا اضافة لشروط هذا القرار.
مادة 4- الشروط الفنية الواجب توافرها في البنود 1-2-3-4-5-6:
أ- ان يكون البناء بإنشاءات مؤقتة قابلة للفك والتركيب وبطابق واحد فقط وبارتفاع اعلى نقطة فيه 10 مترعن صفر المقارنة وبطابق جزئي واحد بنسبة 50% من مساحة الطابق الأرضي
ب- تأمين مواقف للسيارات تعادل ضعف مساحة الطابق الارضي وتدخل الوجائب المفروضة ضمن المساحات المخصصة لمواقف السيارات.
ج- ترك وجائب امامية وجانبية وخلفية 5م خمسة أمتار فقط.
د- يسمح بعمل قبو واحد يخصص جزء منه لخدمات عامة /خدمات التدفئة والتكييف والحمامات والمطابخ والمستودعات ......الخ/ على كامل مساحة الطابق الأرضي.
ه- يسمح بعمل سياج حجري بارتفاع /0.80/م يعلوه سياج من الحديد المشغول بارتفاع /1.20/م
و- يجب ان لا يقل عرض الطريق المطل عليه العقار 8 م
مادة 5- فيما يخص المؤسسات التعليمية يسمح بإنشاءات قابلة للفك والتركيب وبارتفاع 10 متر عن صفر المقارنة من منتصف جبهة العقار ويطابق سقائف جزئي واحد بنسبة 50% من مساحة الطابق الأرضي وفق الاشتراطات التالية:
أ- الحد الادنى لمساحة العقار 1000 متر مربع.
ب- الحد الادنى لواجهة العقار المطلة على الشارع بطول 30م.
ج- الحد الادنى للوجائب الأمامية والجانبية والخلفية 5 أمتار.
د- الحد الاقصى لمساحة البناء 35% من مساحة العقار
ه- الحصول على موافقة مديرية التربية وفق الاشتراطات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
و- يسمح بعمل اقبية تخصص لخدمات التدفئة والتكييف والحمامات والمطابخ والمستودعات ومرآب للسيارات بنسبة 50% من مساحة الطابق الأرضي
ز- يسمح بعمل سياج لا يقل ارتفاعه عن 2 م.
ح- يجب ان يكون عرض الطريق المطل عليه العقار 8م
مادة 6- الاوراق الثبوتية المطلوبة من طالب الترخيص:
1- بيان قيد عقاري او ما يثبت الملكية او الحيازة القانونية.
2- مخطط استقامة + مخطط موقع
3- براءة ذمة من مجلس مدينة حلب لطالب الترخيص
4- مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين.
5- سند تعهد موقع من الكاتب بالعدل ويتضمن:
أ- قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عطل او ضرر عند الغاء الترخيص وازالة الانشاءات لأي سبب تفتضيه المصلحة العامة او انتهاء المدة المحددة له او عدم سداد الرسوم والالتزامات المتوجبة على الترخيص او حسب رغبة الإدارة.
ب- ازالة جميع عناصر البناء المؤقت (بما فيها عناصر الاقبية وردم طابق الاقبية) عند طلب الإدارة او الغاء الترخيص.
ج- عدم الإضافة او التعديل على الانشاءات مضمون الترخيص الممنوح.
د- تجديد الترخيص كل سنة وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط.
مادة 7- يلغى الترخيص حكما في حال اجراء اي تعديل في المنشأة زيادة عن الترخيص.
مادة 8- تحدد المبالغ المالية لقاء الترخيص المؤقت وفق شروط هذا القرار بمبلغ 500ل.س عن كل متر مربع من مساحة المنشأة المؤقتة المطلوب ترخيصها (مساحة طابق الاقبية والسقائف والارضي) ويعتبر جزء السنة المالية كالسنة ويتم تجديد الترخيص سنويا باستيفاء المبلغ المترتب فقط ويحفظ الايصال المالي المتضمن دفع هذه المبالغ ضمن اضبارة الترخيص.
مادة 9- يعتبر الترخيص (الانشاء والاستثمار) موقوفا حكما لحين دفع المبلغ المالي المترتب لقاء تجديد الترخيص. وتكلف المديريات الخدمية المختصة بإيقاف اعمال الانشاء او الاستثمار لحين دفع المبلغ المالي المذكور.
مادة 10- تكلف مديرية الشؤون المالية في مجلس مدينة حلب بإدراج المبلغ المالي المترتب لقاء الترخيص المؤقت وفق شروط هذا القرار في جداول التحققات السنوية لديها وتكلف شعبة الجباية في المديرية المذكورة بتحصيل المبلغ المالي لقاء الترخيص استنادا لأحكام قانون جباية الاموال العامة.
مادة 11- يمكن الترخيص على العقارات التي تملكها الجهات العامة المختلفة والمستأجرة من هذه الجهات العامة بعد تأمين ما يشعر بموافقة الجهات الوصائية او بموجب احكام قضائية بتثبيت العلاقة الإيجارية بين طالب الترخيص (المستأجر) ومالك هذه العقارات وتطبق عليها الشروط واحكام المواد المذكورة في هذا القرار ولا سيما المادة 8 منه.
مادة 12- تقدم المخططات الهندسية الأولية مرفقة بالأوراق الثبوتية المذكورة اعلاه الى مديرية الشؤون الفنية - شعبة رخص البناء - للتدقيق والدراسة وتعتمد المخططات تمهيدا لتصديقها من نقابة المهندسين ويمنح الترخيص المؤقت بالبناء بعد استكمال جميع الاوراق والثبوتيات المطلوبة.
مادة 13- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.