المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /5373/ لعام 2000 والمعدل بالقرار 4451/ن تاريخ 6/9/2001 والقرار 24/ن تاريخ 22/4/2007
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /726/ تاريخ 21/12/2011
وعلى اقتراح مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 23/5/2018
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب في جلسته رقم /25/ تاريخ 23/5/2018
يقرر مايلي
ماده 1- يسمح بترخيص صالات عرض السيارات الحديثه دون التخزين والصيانه والخاضعه للترخيص وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /2680/ لعام 1977 والمصنفة في عداد الصنف الثالث على ان يطبق عليها الشروط الوارده في قرار وزاره الاداره المحليه رقم 5373/ن لعام 2000 والمعدل بالقرار 4451/ن تاريخ 6/9/2001 والقرار 24/ن تاريخ 22/4/2007
ماده 2- ترخص صالات عرض السيارات الحديثه دون التخزين والصيانه ترخيصا مؤقتا يتجدد سنويا بدفع المبالغ المترتبه عليها وفق هذا القرار (وذلك لحين تامين اماكن في المخطط التنظيمي) وبما لا يتعارض والمخطط التنظيمي المصدق
وذلك ضمن المناطق التاليه:
أ- مناطق السكن المتصل (السكن الاول والسكن الثالث تجاره):
• الدكاكين في الطوابق الارضيه والتي لا تقل مساحتها عن /60/م2 والتى لها استطراق من الشارع
• الطوابق الارضيه المحوله الى دكاكين والتي لا تقل مساحتها عن /60/م2 والتي لها استطراق من الشارع
ب- مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
• المرائب المحوله الى الاستثمار والمحسومه والمستوفيه الاجراءات القانونيه والمحوله لمهنه صاله عرض للسيارات الحديثه والتي لا تقل مساحتها عن /60/م2
• الصالات المحوله الى الاستثمار والمحسومه والمستوفيه الاجراءات القانونيه والمحوله لمهنه صالة عرض للسيارات الحديثه والتي لا تقل مساحتها عن /60/م2
ت- كافه المناطق الصناعيه
ث- مناطق المخالفات الجماعيه والعقارات الغير مفرزه:
يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصوره مؤقته اذا كانت قائمه ضمن مناطق المخالفات الجماعيه او على عقارات غير مفرزه و تطبق عليها الشروط المطلوبه بموجب القرار الناظم للترخيص الاداري المؤقت (قرار مجلس مدينه حلب رقم /18/ وتعديلاته
ماده3- الشروط الواجب توفرها:
يجب ان تتوفر في المحل المطلوب ترخيصه الشروط التاليه:
- الا تقل مساحه المحل عن /60/م2 (ستون مترا مربعا)
- ان يقع على شارع لا يقل عن /12/م
- بالاضافه للشروط الوارده في قرار السيد الوزير الاداره المحليه رقم 5373 لعام 2000 والمعدل بالقرار 4451/ن تاريخ 6/9/2001 والقرار 24/ن تاريخ 22/ 4/ 2007
يتقدم طالب الترخيص باضبارة تشتمل:
1- مخططات مصدقه من نقابه المهندسين
2- تقرير فني يثبت لسلامه البناء وتحمله لاوزان السيارات مصدق من نقابه المهندسين
3- تعهد بعدم المساس بالعناصر الانشائيه او تغيير اوصافها الهندسيه
4- سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بقبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الاداره باي تعويض او عطل او ضرر عند الغاء الترخيص لاي سبب كان او انتهاء المده المحدده له حسب رغبه الاداره ويتعهد بعدم بيع السيارات المستعمله
5- وثيقة حق الانتفاع
6- موافقه امنيه من الجهات المختصه
- يخصص المحل حصرا لعرض السيارات الحديثه الخاصه بالوكاله
يمنع مزاوله اي مهنه او نشاط اخر ضمن الصاله مهما كان نوعه و خاصه بيع وشراء السيارات المستعمله بالوساطة ويمنع اشغال الرصيف او الشارع بعرض السيارات ووضع مصاطب او ادراج او اي اشغالات اخرى بالوساطه ويسمح فقط بوضع رامبات معدنيه مؤقته (متحركه )
- يتم اجراء كشوف دوريه على هذه المحلات من قبل عناصر الرقابه الصناعيه في المديريات الخدميه للتاكد من استمرار العمل بتطبيق شروط الترخيص
ماده 4- بالنسبه لترخيص صالات عرض السيارات مع التخزين او صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانه والخاضعه للترخيص وفق احكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والمصنفه في عداد الصنف الثاني على ان يطبق عليها الشروط الوارده بقرار السيد وزير الاداره المحليه رقم 5373 لعام 2000 والمعدل بالقرار 4451/ن تاريخ 6/9/2001 والقرار 24/ن تاريخ 22/ 4/ 2007 تضاف الشروط الخاصه التاليه الى الشروط السابقه:
أ- السماح بترخيص صالات عرض السيارات مع التخزين او صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانه في كافه المناطق الصناعيه
ب- تطبق الشروط الوارده في الترخيص في الماده /3/ من هذا القرار لمهنه عرض السيارات مع التخزين والصيانه باستثناء المساحه حيث يشترط ان تكون مساحه المحل لهذه المهنه لا تقل عن /400م2/ (اربعمئة متر مربع)
ماده 5 - بالنسبه لصالات عرض السيارات الحديثه دون التخزين والصيانه والخاضعة للترخيص وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /2680/ لعام 1977 والمصنفة في عداد الصنف الثالث والمرخصه ضمن كافه المناطق السكنيه يتم استيفاء مبلغا سنويا لصالح صندوق مجلس مدينه حلب حيث يمنح صاحب العلاقه صوره مصدقه عن الترخيص تفيد بانه سدد المبالغ المترتبة عليه لقاء الترخيص المؤقت وذلك وفق التالي:
بالنسبه للصالات المرخصه و المستوفيه الاجراءات وفق القوانين والانظمه قبل صدور هذا القرار:
• يعدل الترخيص الممنوح وذلك بالغاء المستودع ومنح ترخيص مؤقت جديد للصاله فقط وفق نفس المساحه الاصليه والمستوفية اجراءات الترخيص وفق الانظمه والقوانين النافذه
• يستوفى مبلغ لقاء الترخيص المؤقت بما يعادل /2000/ل.س /الفي ليره سوريه على المتر المربع الواحد من المساحه المرخصه للصاله عن كل سنه وذلك للصالات التي تبلغ مساحتها دون /150/م2 على ان لا يقل المبلغ عن /225000/مئتان وخمسة وعشرون الف ليره سوريه
• يستوفى مبلغ لقاء الترخيص المؤقت بما يعادل /1500/ل.س الف وخمسمائة ليرة سوريه عن المتر المربع الواحد من المساحه المرخصه للصاله عن كل سنه وذلك للصالات التي تبلغ مساحتها /150/م2 فاكثر على ان لا يقل المبلغ عن /300000/ل.س ثلاثمائة الف ليره سوريه
• اما بالنسبه للوجيبة المستوفيه الاجراءات القانونيه في الترخيص او الحسم وفق القوانين والانظمه النافذه فيسوفى مبلغ /1500/ل.س /الف وخمسمائة ليره سوريه عن المتر المربع الواحد من مساحه الوجيبه في حال استثمارها عن كل سنه
• بالنسبه للصالات المرخصه سابقا وفق مضمون قرار المكتب التنفيذي 726 لعام 2011 الذي سددت المبالغ المترتبة عليها عن عام 2018 وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 726 تاريخ 21/12/2011 يستوفي منها المبلغ المحدد في هذا القرار بعد اجراء التقاص مع المبلغ الذي تم دفعه حسب القرار السابق
وبالنسبه للصالات المرخصه وفق هذا القرار:
• يحتسب المبلغ المذكور سابقا من تاريخ قرار الترخيص وحتى نهايه العام
ماده 6- يتم انذار اصحاب صالات عرض السيارات الحديثه بضروره تسديد المبالغ المترتبه عليهم وفق هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره خلال مده ثلاثه اشهر تحت طائله الغاء الترخيص الممنوح واغلاق المحل بالشمع الأحمر
ماده 7 - تشكل لجنه من شعبه الرخص الصناعيه من دائرة الرخص الاداريه في مديريه الشؤون الفنيه لدراسه وضع اضابير صالات عرض السيارات الحديثه والمرخصه سابقا وبيان المستثمر منها والغاء ترخيص الصالات الغير مستثمره حاليا
ماده 8- تكلف عناصر مجموعه الرقابه الصناعيه في المديريات الخدميه باجراء المسح للمحلات التي تمارس هذه المهنه وتكلف اصحابها بضروره الحصول على الترخيص اللازم من مديريه الشؤون الفنيه دائره الرخص الاداريه و تبرئة ذمتها الماليه حسب القرارات السابق عن السنوات التي تسبق هذا القرار وتكليفهم بتسديد المبالغ المترتبة عليهم وفق هذا قرار عن السنوات اللاحقه وذلك خلال مده ثلاثه اشهر من تاريخ التبليغ اصولا و تغلق المحلات التي لم يحصل اصحابها على الترخيص او التي لا يمكن ترخيصها او المخالفه لشروط الترخيص
ماده 9- تضاف مهنه صاله عرض السيارات الحديثه دون التخزين والصيانة الى قرار مجلس مدينه حلب رقم 47 لعام 2014 الخاص بالمرائب في مناطق السكن المنفصل بعد عرضه على مجلس المدينه لاقراره
ماده 10- تلغى كافه القرارات المخالفه لاحكامه
ماده 11 - ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا