المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى أحكام المادة/5/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم/55/ لعام 2020.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه إحالة السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخ في 11/ 4 /2021.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/18/تاريخ 24/5/2021م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-
أ - يحق لمالك حق الفروغ تقديم طلب منح ترخيص على اعتبار أن مالك هذا الحق يتمتع بحماية قانونية تفوق الحماية الممنوحة لمالك العقار قيداً .
ب- يتم تبليغ المالك قيداً ( أو أحدهم على أقل تقدير ) بحصول المستأجر على هذا الترخيص طالما كان هناك مسوغ قانوني ويمنح حق الاعتراض خلال مدة /15يوماً /خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
ج- يوقف العمل بمنح الترخيص إلى حين البت بالاعتراض المقدم من قبل أحد مالكي العقار قيداً.
د- يعود للمكتب التنفيذي أمر البت بالاعتراضات المقدمة.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.