إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى تقرير أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندسون محمد شادي صلاحية ومحمد صلاح جزماتي وموسى هرمز المؤرخ 10/2/2010.
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /7/ تاريخ 24/2/2010م.
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على اعتماد الأسس والاشتراطات التالية لإحداث الأدراج في الوجائب بموجب رخصة الترميم البسيطة الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /93/ لعام 2009.
1- يسمح بعمل أدراج للوصول إلى المقاسم المنخفضة عن الرصيف المقابل ضمن الشروط التالية:
2- أن يكون عرض الوجيبة التي سيحدث الدرج فيها لا يقل عن /3.80/م
3- ألا يقل ارتفاع سقف الأقبية عن منسوب الرصيف المقابل عن /1/م
4- ألا يزيد عمق أرضية الأقبية عن الرصيف المقابل بمقدار /2.25/م
5- أن ينفذ الدرج برده واحدة بمواد بيتونية أو معدنية وألا يزيد عرض هذه الردة عن /1/م مع السياج والدربزون.
6- يجب تقديم مخطط للدرج وفق الأسس الواردة أعلاه يعتمد من قبل مديرية الشؤون الفنية وفي حال كون الدرج معلق يشترط تقديم مخطط إنشائي له مصدق من نقابة المهندسين.
7- لا تعتبر رخصة الترميم مبرراً لتعديل التوظيف إلى غير السكن إذ يجب تطبيق القرارات الناظمة لتعديل التوظيف أصولاً.
8- الحالات المخالفة لهذه الشروط ومن بينها رخص الترميم الممنوحة سابقاً والتي لا تنطبق عليها كامل الشروط أعلاه يجب عرضها على المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب لاتخاذ القرار المناسب.
تقمع كافة الحالات التي تنفذ خلافاً للترخيص الممنوح.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.