إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الاملاك المؤرخ 22/2/2001 المتضمن:
لدى الدراسة الفنية لقطعه الارض الموصوفة بالأحرف (أ-ب-ج-د) منطقة عقارية خامسة تبين بان القطعة تقع على المحاضر ذوات الأرقام /979-980-981-982-983/ منطقة عقارية خامسه ولدى تدقيق قرار المكتب التنفيذي لم يرد رقم المحضر /979/ بقرار المكتب التنفيذي يرجى الاطلاع والإحالة الى المكتب التنفيذي من اجل اضافه رقم العقار /979/منطقه عقاريه خامسة الى قرار المكتب التنفيذي رقم /144/ تاريخ 3/5/2000.
- وبعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي رقم /144/ تاريخ 3/5/2000.
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على اضافة رقم المحضر /979/ منطقه عقاريه خامسة الى مضمون قرار المكتب التنفيذي رقم /144/ تاريخ 3/5/2001 المتضمن تخصيص وزاره الدفاع اداره التسليح للمستودع /551/ بحلب بقطعه الارض الموصوفة بالأحرف /أ- ب- ج-د/ على المخطط المرفق والواقعة على اجزاء العقارات /980-981-982-983/ منطقه عقاريه خامسه دراسة شمال مدينه هنانو وذلك بدلا عن جزء مستودع التسليح المذكور اعلاه والواقع الى أجزاء المحاضر /1430-1431/ منطقه عقاريه خامسة وذلك لصالح تنفيذ مشروع عقده الشقيف
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.