ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /80/ تاريخ 28/11/2002
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بالإجماع بالجلسة رقم /2/ تاريخ 15/1/2002م.
يقرر ما يلي
مادة 1- تحدد أسس تقدير الغرامات للمخالفات الواردة بقرار مجلس مدينة حلب رقم /80/ لعام 2002 والواجب اعتمادها من قبل اللجان وفق ما يلي:
تقدر المنفعة للمساحات المحولة ال استثمار وفق المعادلة التالية:
المساحة المحولة الى استثمار * ع ....... والغرامة ضعف المنفعة.
حيث ع: سعر المتر المربع من الأرض والمحدد وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /43/ لعام 1999
ويمكن للجان زيادة او نقصان القيمة السابقة بمقدار 10% عشرة بالمائة حسب:
موقع المحل المحول للاستثمار من الشارع.
عرض الواجهة.
أهمية المحل.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.