قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 31 لعام 2003

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /80/ تاريخ 28/11/2002
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بالإجماع بالجلسة رقم /2/ تاريخ 15/1/2002م.
يقرر ما يلي
مادة 1- تحدد أسس تقدير الغرامات للمخالفات الواردة بقرار مجلس مدينة حلب رقم /80/ لعام 2002 والواجب اعتمادها من قبل اللجان وفق ما يلي:
تقدر المنفعة للمساحات المحولة ال استثمار وفق المعادلة التالية:
المساحة المحولة الى استثمار * ع ....... والغرامة ضعف المنفعة.
حيث ع: سعر المتر المربع من الأرض والمحدد وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /43/ لعام 1999
ويمكن للجان زيادة او نقصان القيمة السابقة بمقدار 10% عشرة بالمائة حسب:
موقع المحل المحول للاستثمار من الشارع.
عرض الواجهة.
أهمية المحل.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة