إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك رقم /9227/ تاريخ 8/8/2005 المعطوف على طلب المستدعيان محمد مالك مقصود بن محمد محسن وسمير حبال بن محمد المؤرخ في 9/6/2005 .
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /26/ تاريخ 31/8/2005م.
- يقرر ما يلي -
مادة 1- التأكيد على مضمون المادة الأولى من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /742/ تاريخ 1/12/2004 المتضمن :
تصديق ضبط لجنة تقدير بدلات إيجار عقارات مجلس مدينة حلب المؤجرة أو المقرر تأجيرها والمستثمرة أو المقرر استثمارها المؤرخ في 28/10/2004 المتضمن تقدير بدل إيجار الحانوت القائم على المحضر /45/ من المنطقة العقارية السابعة محلة باب الفرج جانب المكتبة الوطنية وبمساحة تقريبية /14/ م2 بمبلغ /21000/ إحدى وعشرون ألف ليرة سورية لا غير سنوياً .
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .