قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 254 لعام 1996

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتهما.
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار الرئاسة رقم /2029/ تاريخ 7/8/1996 المؤرخ 1/9/1996 المتضمن:
-اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار رئاسة مجلس المدينة رقم /2029/ تاريخ 7/8/1996 المؤلفة من السادة:
1-السيد أحمد الويس عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رئيسا
2-السيد مدير الشؤون المالية في مجلس مدينة حلب عضوا
3- السيد مدير الشؤون القانونية في مجلس مدينة حلب عضوا
4-السيد رئيس مكتب الأملاك في مجلس مدينة حلب عضوا ومقررا
لدراسة موضوع أملاك مجلس المدينة المستثمرة بموجب عقود استثمار والتي تجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد سنة فسنة وبيان افضلية استمرارية مجلس المدينة لهذا التجديد أم الإعلان عنها مجددا لانتهاء المدة.
-وقد اطلعت اللجنة على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /123/ تاريخ 27/4/1988 الذي نص في المادة الأولى منه على ما يلي:
1-تحدد مدة الاستثمار للحوانيت التي ستطرح للمزايدة مجددا أو في حال انتهاء مفعول العقد السابق بإرادة المستثمر بخمس سنوات على أن لا يتضمن دفتر شروطها نصا يفيد بتجديد العقد سنة فسنة.
-كما اطلعت على دفاتر الشروط السابقة التي نصت في المادة الثانية منها على ما يلي:
تعتبر مدة الترخيص باستثمار هذا الفرن خمس سنوات تجدد حين انتهائها تلقائيا سنة فسنة الا إذا رغبت الإدارة بعدم التجديد وانهاء الترخيص بالاستثمار لأمر يعود تقديره اليها بعد ابلاغ المستثمر بذلك قبل انتهاء المدة بثلاث أشهر دون أن يحق له الاعتراض على ذلك وعليه اخلاء الغرف ضمن المدة التي تحددها الإدارة وإذا تخلف عن ذلك يصار الى اخلائه بالطرق الإدارية.
-وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل لمجلس مدينة حلب تطبيق أحكام المادة لأولى من قرار المكتب التنفيذي رقم /123/ تاريخ 27/4/1988 على كافة الحوانيت والمحلات والأفران وأملاك مجلس المدينة المستثمرة بموجب عقود استثمار وذلك بحيث تصبح مدة استثمارها خمس سنوات فقط وعلى الا يتضمن دفتر شروطها نصا يفيد بتجديد العقد سنة فسنة وعلى أن تطرح هذه المحلات مجددا للاستثمار بعد انتهاء الخمس سنوات المحددة في دفتر الشروط والعقد.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1996.
يقرر ما يلي: -
1- تطبيق أحكام المادة الأولى من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /123/ تاريخ 27/4/1988 على كافة الحوانيت والمحلات والافران والاملاك مجلس المدينة المستثمرة بموجب عقود استثمار وذلك بحيث تصبح مدة استثمارها خمس سنوات فقط وعلى ألا يتضمن دفتر شروطها نصا يفيد بتجديد العقد سنة فسنة وعلى أن تطرح هذه المحلات مجددا للاستثمار بعد القضاء الخمس سنوات المحددة في دفتر الشروط والعقد.
2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد اصطيف

المزيد من الأنظمة