قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 284 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون القانونية تاريخ 3/7/2001 المتضمن:
نرفق لسيادتكم بعض الإشكالات التي توجد في امانة السجل المؤقت من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة بالسجل
1- موضوع القرار الصادر عن مجلس المدينة رقم /21/ لعام 2000 والذي قضى بانه لا يجوز اجراء أي فراغة في السجل المؤقت الا بعد حسم جميع المخالفات الموجودة على العقار المرخص نظرا لوجود بعض الأقسام التي تم حسم مخالفاتها والتي حصل أصحابها على قرارات قضائية بنقل وتسجيل الملكية او ممن اشترى هذا المقسم قبل اصدار هذا القرار وبحسن نية والذي عمد الى حسم مخالفات المقسم العائد له فقط او بعض تجار البناء ممن اقدم على حسم طابق او طابقين دون الباقي
المقترح: تعديل القرار المذكور على ان يتم اجراء الفراغات عن كل مقسم قد تم حسم مخالفاته اصولا شريطة ان لا يكون هذا المقسم قد تم إيقافه سابقا قبل صدور القرار /21/ بإشارة (عدم اجراء معامله ضمانا لحسم المخالفات) اما السجلات المفتوحة بعد صدور القرار /21/ لعام 2000 وتم ايقافها جميعا لحسم المخالفات فيجوز اجراء الفراغة عليها بعد حسم كل مقسم على حده
2- يرجى اصدار قرار مشابه لما صدر في مدينه دمشق (ربطا صوره عنه) بحيث تعتبر الأبنية التي بنيت بدون ترخيص ونظمت بها تقارير فنيه وحسمت اصولا وتم تصديق مخططاتها تعتبر بحكم المرخصة وتكليف السجل المؤقت بفتح سجل لهذه العقارات خاصه وان بعض الجمعيات السكنية قامت بالبناء بدون ترخيص ثم حسمت المخالفات 3- موضوع المقاسم الناتجة عن تطبيق احكام القانون /60/ لعام 1979 والقانون /26/ لعام 2000 و التي تم تخصيصها للجمعيات السكنية والافراد الذين تم تخصيصهم عن عقاراتهم المستملكة
المقترح: اصدار قرار حول كيفيه فتح سجل ونقل الملكية من اسم الجهة الإدارية الى اسم الجمعيات او الافراد وبيع الاقسام الطابقية الناجمة عنه خاصه وان المادة /3/ من القانون /14/ اجازت منح الترخيص على بيان قيد عقاري او بيان يصدر عن بعض الادارات والمؤسسات بصفه مؤقته تسبق عمليه التسجيل العقاري والتي خولها القانون منح هذا البيان والمادة /17/ من القرار التنظيمي رقم /840/ لعام 1985 اوجبت على امين السجل المؤقت فتح السجل فور الحصول على الترخيص مع الإشارة الى انه تم رفع هذا الموضوع الى وزاره الاسكان وجاء الجواب بانه يعالج الموضوع وفق احكام القانون /14/ والقرار /840/ يرجى الاطلاع و الموافقة على العرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- 1- يتم اجراء الفراغات لكل مقسم قد تم حسم مخالفته اصولا شريطه ان لا يكون هذا المقسم قد تم ايقافه سابقا ضمانا لحسم كامل مخالفات البناء قبل صدور قرار مجلس مدينه حلب رقم /21/ بإشارة (عدم اجراء معامله ضمانا لحسم المخالفات لكامل البناء) اما السجلات المفتوحة بعد صدور قرار مجلس مدينه حلب /21/ لعام 2000 وتم ايقافها جميعا لحسم المخالفات يتم اجراء الفراغة عليها بعد حسم كل مقسم على حدى
2- تعتبر الأبنية التي بنيت بدون ترخيص ونظمت بها تقارير فنيه وحسمت اصولا وتم تصديق مخططاتها بحكم المرخصة ويكلف السجل المؤقت بفتح سجل لهذه العقارات
3- تطبيق المادة /3/ من القانون /14/ والتي اجازت منح الترخيص على بيان قيد عقاري او بيان يصدر عن بعض الادارات والمؤسسات بصفه مؤقته تسبق عمليه التسجيل العقاري والتي خولها القانون منح هذا البيان ويتم فتح السجل المؤقت استنادا على ذلك وعلى كتاب وزاره الاسكان والمرافق رقم /3693/ص.د/18/1 تاريخ 13/6/2001

مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد استكمال إجراءات تصديقه من مجلس مدينة حلب.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة