قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 94 لعام 1984

المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 971 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم 2107 لعام 971 المعدلة بالمرسوم 383 لعام 983.
وقرار مجلس الوزراء المصنف في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1083.
كما اطلع المكتب التنفيذي على قراره رقم /110/ تاريخ 11/10/1083 المتضمن:
-فرض مقابل التحسين على العقارات التي تعيين تسقيفها ضمن المساحة المستفاد منها وفق ما يلي:
المساحة المسموح بتسقيفها وفق الوضع الجديد بعد تعديل الوجائب ما ورد منها.
المساح المسموح بتسقيفها وفق الوضع السابق بعد تعديل الوجائب على ان يطبق هذا القرار على بعض العناصر التي تم تعديل وجائبها ولم يعد رخصها بعد من المدينة.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1083
يقرر ما يلي
1-تضمن قرار اللجنة العمرانية رقم /20/ تاريخ 5/2/1083 المتضمن تطبيق قرار المكتب التنفيذي رقم /210/ تاريخ 10/12/1083 المذكور أعلاه تطبيق العقارات التي ترغب معيشيا بموجب الأنظمة العمرانية النافذة /الاراضي الخالية/.
2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم بتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس مجمد ناجي عطري

المزيد من الأنظمة