إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفيه المؤرخ 17/7/2001 المتضمن:
بناء على طلبات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المتكررة واخرها كتابهم رقم /526/ج تاريخ 11/4/2001 (مرفق صوره عنه طيا) والمتضمن الاسراع بتسليمهم الارض المخصصة لهم لإنشاء مركز اصلاح العربات في جبرين بموجب قرار العمرانية رقم /57/ لعام 1985 (مرفقا طيا) والواقعة على اجزاء المحاضر ذوات الأرقام /183-269-270-521-522/ وتمام العقاريين /523-642/ من المنطقة العقارية جبرين وفق المخطط المعد من قبلهم والمرفق طيا نبين لكم بان البقعة المشار اليها اعلاه تقع ضمن منطقه جبرين الصناعية الشريحه الجنوبية وهي مخصصه لمركز اصلاح العربات حسب دراسات الاسكان غير المصدقه حتى تاريخه ويتم تصديقها حاليا وفق احكام المرسوم /5/ لعام 1982
يرجى الاطلاع والموافقة على قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإجراءات استملاك البقعة المذكورة اعلاه والاحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاستصدار القرار اللازم وفق المسودة المرفقة طيا
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإجراء استملاك تمام العقارين /523-642/ واجزاء العقارات/183-269-270-521-522/ من المنطقة العقارية جبرين وذلك لتنفيذ مركز اصلاح العربات بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.