إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه رئيس دائره المراقبه والرخص المسجل برقم 7166 تاريخ 14/8/2001 المتضمن
بناء على ما ورد باجتماعات لجان الاحياء برئاسه السيد المحافظ وحضور امين فرع الحزب تكرر ضرورة تسييج الاراضي التي اصبحت مجمعا للاقذار والانقاض وخاصه بعد صدور القانون 26 لعام 2000 الذي عدل القانون 60 و نظرا لان القرارات السابقه كانت قمع هذا التسييج وتسمح فقط على العرصات الجاهزه للبناء ولصدور القانون 26 لعام 2000 الذي سمح بالافراز
يرجى الاطلاع والموافقه على العرض على المكتب التنفيذي لبيان التوجيه نظرا لان القرارات السابقه كلها صدرت عن المكتب التنفيذي مرفق صوره عنها ونطرح في حال الموافقه
1- حسب الاستقامات الوارده في التخطيط المصدق بالعقار الذي يحمل صفه المسكن
2- حسب استقامات الحدائق في حال كونها مخصصه لذلك بالتخطيط المصدق وياخذ تعهد من المالك اصولا بعدم المخالفه ومسؤوليته عن اي عمل
ونرفق طيا قراري المكتب التنفيذي رقم 337 الذي كنا بموجبه نرخص الاسيجة وقرار المكتب التنفيذي رقم 40 الذي الغى القرار 337 استنادا لكتاب السيد وزير الاسكان رقم 113042/235ص لعام 1992
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /44/ تاريخ 14/10/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تسييج العقارات غير المفزره والواقعه في مكان البقول والخاضعه لاحكام القانون 26 تاريخ 11/12/2000 وذلك بسياج من البلوك بارتفاع لا يتجاوز المتر فقط ويعلوه اسلاك شائكه بارتفاع متر ايضا وعلى مساحه ارض بتمام الاسهم شريطة تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن
أ- التعهد بعدم اشاده اي بناء مخالف داخل السياج او التجاوز على العقارات المجاوره تحت طائله الغاء الترخيص وهدم المخالفه والسياج على السواء
ب- التعهد بعدم المطالبه باي عطل او ضرر او اقامه دعوى على مجلس المدينه حين تنفيذ مشاريع مجلس المدينه في المكان المرخص واقتضاء هدم السياج لتنفيذ المشروع
مادة 2- تكلف مديريه الشؤون الفنيه دائره مراقبه والرخص بمراقبة العقارات المسيجه منعا للبناء داخلها والتجاوزات عليها
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا